تأويلان : ونحره أضحيته بالمصلى ، وإيقاعها به إلا بمكة ، ورفع يديه في أولاه فقط ، وقراءتها
بكسبح ، والشمس ، وخطبتان كالجمعة ،
وسماعهما ، واستقباله وبعديتهما ،
وأعيدتا ، إن قدمتا ، واستفتاح بتكبير ، وتخللهما به بلا حد ، وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته ،
وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة ، وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر . لا نافلة ومقضية فيها
مطلقا ، وكبر ناسيه إن قرب .
والمؤتم إن تركه إمامه ، ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا ، وإن قال بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ، ثم
تكبيرتين ولله الحمد ، فحسن . وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها ، لا بمسجد فيهما .
فصل في صلاة الكسوف والخسوف
سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس :
ركعتان سرا ، بزيادة قيامين وركوعين ، وركعتان ركعتان لخسوف قمر ، كالنوافل
جهرا بلا جمع وندب بالمسجد ،
وقراءة البقرة ، ثم موالياتها في القيامات ،
ووعظ بعدها ، وركع كالقراءة وسجد كالركوع
ووقتها : كالعيد ، وتدرك الركعة بالركوع .
ولا تكرر .
وإن انجلت في أثنائها ، ففي إتمامها كالنوافل : قولان ، وقدم فرض خيف فواته . ثم كسوف ،
ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم اخر .
فصل في صلاة الاستسقاء
سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر ، أو غيره ، وإن بسفينة ركعتان جهرا ،
وكرر إن تأخر ،
وخرجوا ضحى مشاة : ببذلة ، وتخشع مشايخ . ومتجالة ، وصبية ، لا من لا يعقل منهم ، وبهيمة
وحائض . ولا يمنع ذمي ، وانفرد لا بيوم ، ثم خطب : كالعيد ، وبدل التكبير بالاستغفار ، وبالغ في
الدعاء آخر الثانية
مستقبلا ، ثم حول رداءه : يمينه يساره بلا تنكيس ، وكذا الرجال فقط قعودا . وندب خطبة
بالأرض ، وصيام ثلاثة أيام قبله ، وصدقة ، ولا يأمر بهما الإمام ، بل بتوبة ، ورد تبعة وجاز تنفل : قبلها ، وبعدها . واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج . قال : وفيه نظر .
مختصر خليل — صفحة 40
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٤٠