وإن وجاه القبلة ، أو على دوابهم قسمين ، وعلمهم ، وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة ،
وإلا ركعتين ، ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية ،
وفي قيامه بغيرها . تردد ،
وأتمت الأولى وانصرفت ، ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم . فأتموا لأنفسهم ، ولو صلوا بإمامين أو
بعض ، فذا جاز ، وإن لم يمكن أخر والآخر الاختياري ، وصلوا
إيماء . كأن دهمهم عدو بها ، وحل للضرورة مشي وركض ، وطعن ، وعدم توجه وكلام وإمساك
ملطخ ، وإن أمنوا بها : أتمت صلاة أمن ،
وبعدها لا إعادة : كسواد ظن عدوا فظهر نفيه ، وإن سها مع الأولى
سجدت بعد إكمالها ، وإلا سجدت القبلي معه ، والبعدي بعد القضاء . وإن صلى في ثلاثية
أرباعية بكل ركعة : بطلت الأولى ، والثالثة في الرباعية : كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه .
فصل في صلاة العيد
سنن العيد سن لعيد : ركعتان : لمأمور الجمعة ،
من حل النافلة ،
للزوال ولا ينادي الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالاحرام ، ثم بخمس
غير القيام ، موالي ، إلا بتكبير المؤتم ، بلا قول ، وتحراه مؤتم لم يستمع ، وكبر ناسيه إن لم يركع
وسجد بعده ، وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله ،
ومدرك القراءة : يكبر ، فمدرك الثانية : يكبر خمسا ،
ثم سبعا بالقيام ، وإن فاتت قضى الأولى بست ، وهل بغير القيام تأويلان . مندوبات العيد وندب إحياء ليلته ،
وغسل ، وبعد الصبح وتطيب وتزين ، وإن لغير مصل ،
ومشي في ذهابه ، وفطر قبله في الفطر ، وتأخيره في النحر ، وخروج بعد الشمس ،
وتكبير فقه حينئذ لا قبله ، وصحح خلافه وجهر به ، وهل لمجئ الإمام أو لقيامه بالصلاة ؟
مختصر خليل — صفحة 39
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٣٩