للزوج : ثلاثة ، والتركة .
عشرون ، فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن ، فيأخذ سبعة ونصفا ، وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه
بسهمه وأردت معرفة قيمته . فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة ،
فإن زاد خمسة ليأخذ : فزدها على العشرين ، ثم أقسم ،
وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض : كزوج معهم ، وليس
أباهم : فكالعدم ، وإلا : صحح الأولى ، ثم الثانية ، فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته : كابن
وبنت مات وترك أختا وعاصبا : صحتا ، وإلا وفق بين نصيبه ، وما صحت منه مسألته ، واضرب
وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين : مات أحدهما ، وترك زوجة وبنتا ، وثلاثة بني ابن ، فمن له
شئ من الأولى : ضرب له في وفق الثانية ، ومن له شئ من الثانية : ففي وفق سهام الثاني ، وإن
لم يتوافقا : ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى . كموت أحدهما عن ابن
وبنت ، وإن أقر أحد الورث فقط بوارث . فله ما نقصه الاقرار تعمل فريضة الانكار ، تم فريضة
الاقرار تم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق ، الأول والثاني كشقيقتين وعاصب ، أقرت
واحدة بشقيقة أو بشقيق ، والثالث . كابنتين وابن أقر بابن ، وإن أقر ابن
ببنت ، وبنت بابن فالانكار من ثلاثة ، وإقراره من أربعة ، وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة
بعشرين ، ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة ، وهي ثمانية ، وإن أقرت زوجة حامل ، وأحد أخويه أنها
ولدت حيا ، فالانكار من ثمانية . كالاقرار ، وفريضة الابن من ثلاثة : تضرب في ثمانية ، وإن أوصى
بشائع : كربع ، أو جزء من أحد عشر . أخذ مخرج الوصية ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين
وأوصى بالثلث . فواضح ،
وإلا وفق بين الباقي والمسألة
مختصر خليل — صفحة 272
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٧٢