وأدب : إن وطئ - بلا مهر ،
وعليه : نقص المكرهة ، وإن حملت : خيرت في البقاء ، وأمومة الولد ، إلا لضعفاء معها ، أو أقوياء :
لم يرضوا وحط حصتها ، إن اختارت الأمومة ، وإن قتل . فالقيمة للسيد ، وهل قنا ، أو مكاتبا ،
تأويلان ، وإن اشترى من يعتق على سيده : صح ، وعتق إن عجز ، والقول للسيد في الكتابة والأداء ،
لا القدر والجنس والأجل ، وإن أعانه جماعة ، فإن لم يقصدوا الصدقة : رجعوا بالفضلة ، وعلى
السيد بما قبضه ، إن عجز ، وإلا فلا ،
وإن أوصى بمكاتبته : فكتابة المثل ، إن حمله الثلث ، وإن أوصى له بنجم ، فإن حمل الثلث
قيمته : جازت ، وإلا فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث ، وإن أوصى لرجل بمكاتبه ، أو
بما عليه ، أو بعتقه : جازت ، إن حمل الثلث قيمة كتابته ، أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب ، وأنت
حر ، على أن عليك ألفا ، أو وعليك ألف : لزم العتق والمال ،
وخير العبد في الالتزام والرد ، في : أنت حر ، على أن تدفع أو تؤدي ، أو إن أعطيت ، أو نحوه .
باب في بيان أحكام أم الولد
إن أقر السيد بوطئ ولا يمين إن أنكر : كأن استبرأ بحيضة
ونفاه ، وولدت لستة أشهر ، وإلا لحق به ، ولو أتت لأكثره ، إن ثبت دلقاء علقة ففوق ، ولو بامرأتين :
كادعائها سقطا رأين أثره :
عتقت من رأس المال ، وولدها من غيره ، ولا يرده دين سبق : كاشتراء زوجته حاملا ، لا بولد
سبق ، أو ولد من وطئ شبهة ، إلا أمة مكاتبه أو ولده ،
ولا يدفعه عزل ، أو وطئ بدبر ، أو فخذين ، إن أنزل ،
وجاز إجارتها برضاها ، وعتق على مال ، وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره ، وأرش جناية
عليهما ، وإن مات فلوارثه ، والاستمتاع بها
مختصر خليل — صفحة 263
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٦٣