: اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال ، وإلا فمن الثلث ، ولم يتبع ، وإن كان غير ملئ وقف
خراج سنة ، ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره ،
وبطل التدبير بقتل سيده عمدا ، وباستغراق الدين له وللتركة ، وبعضه بمجاوزة الثلث ، وله حكم
الرق ، وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ ، وأنت حر بعد موتي وموت فلان : عتق من
الثلث أيضا ، ولا رجوع
له ، وإن قال بعد موت فلان بشهر : فمعتق لأجل من رأس المال .
باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب
ندب مكاتبة أهل التبرع ، وحط جزء آخرا ،
ولم يجبر العبد عليها . والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك ، ونحوه بكذا ،
وظاهرها اشتراط التنجيم وصحة خلافه ، وجاز بغرر : كأبق ، وجنين ، وعبد فلان ، لا لؤلؤ لم
يوصف ، أو كخمر ، ورجع لكتابة مثله ، وفسخ ما عليه في مؤخر
أو كذهب عن ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة ، ومكاتبة ق أمة وصغير ، وإن بلا
مال وكسب ، وبيع كتابة ، أو جزء لا نجم ، فإن وفى : فالولاء للأول : وإلا رق للمشتري ، وإقرار
مريض بقبضها ، إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة ، وإلا ففي ثلثه ، ومكاتبة جماعة لمالك :
فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد ، وهم ، وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا : فيؤخذ من
الملئ الجميع ، ويرجع إن لم يعتق على الدافع ، ولم يكن زوجا : ولا يسقط عنهم شئ بموت
واحد ، وللسيد عتق قوي منهم ، إن رضي الجميع وقووا ، فإن رد ، ثم عجزوا : صح عتقه ، والخيار
فيها ، ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما ، أو بمالين ، وبمتحد بعقدين ، فيفسخ ، ورضا
أحدهما بتقديم الآخر ، ورجع لعجز بحصته : كإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة ، فإن عجز :
خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه ، وبين إسلام حصته رقا ،
ولا رجوع له على الآذن وإن قبض
مختصر خليل — صفحة 261
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٦١