ابتدأ العتق ، لا إن كان حر
البعض ، وقوم على الأول ،
وإلا فعلى حصصهما ، إن أيسر ، وإلا فعلى الموسر ، وعجل في ثلث مريض أمن ، ولم يقوم على
ميت لم يوص ، وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه ،
وتأجيل الثاني ، أو تدبيره ، ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما وإذا حكم بمنعه لعسره : مضى : كقبله ،
ثم أيسر ، إن كان بين العسر وحضر العبد
وأحكامه قبله : كالقن ، ولا يلزم استسعاء العبد ، ولا قبول مال الغير ، ولا تخليد القيمة في ذمة
المعسر برضا الشريك ، ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده ، إلا أن يبت الثاني ،
فنصيب الأول على حاله ، وإن دبر حصته : تقاوياه ليرق كله أو يدبر ، وإن ادعى المعتق عيبه : فله
استحلافه ، وإن أذن السيد ، أو أجاز عتق عبده جزءا : قوم في مال السيد ، وإن : احتيج لبيع
المعتق : بيع ، وإن أعتق أول ولد : لم يعتق الثاني ، ومات وإن أعتق جنينا ، أو دبره : فحر ، وإن
لأكثر الحمل ، إلا لزوج مرسل عليها ، فلأقله ،
وبيعت إن سبق العتق دين ، ورق ، ولا يستثنى ببيع ، أو عتق ، ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على
ولد صغير بماله ، ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده ، وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه ، فإن
قال اشترني لنفسك ، فلا شئ عليه ، إن استثنى ماله ، وإلا غرمه ، وبيع فيه ، ولا رجوع له على
العبد ، والولاء له : كلتعتقني ، وإن قال لنفسي : فحر وولاؤه لبائعه ، إن استثنى ماله ، وإلا رق ، وإن
أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى
مختصر خليل — صفحة 259
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٥٩