، إن علق هو والمشتري على البيع والشراء ، وبالاشتراء الفاسد فئ : إن
اشتريتك : كأن اشترى نفسه فاسدا ، والشقص ، والمدبر ، وأم الولد وولد عبده من أمته ، وإن بعد
يمينه ، والانشاء فيمن يملكه ، أو لي
أو رقيقي ، أو عبيدي ، أو مماليكي ، لا عبيد عبيده : كأملكه أبدا ووجب بالنذر ، ولم يقض إلا
ببيت معين وهو في خصوصه وعمومه ومنع من وطئ وبيع في صيغة حنث ، وعتق
عضو ، وتمليكه العبد وجوابه : كالطلاق ، إلا لأجل ، وإحداكما ، فله الاختيار ، وإن حملت فأنت
حرة : فله وطؤها في كل طهر مرة ،
وإن جعل عتقه لاثنين : لم يستقل أحدهما ، إن لم يكونا رسولين ، وإن قال : إن دخلتما فدخلت
واحدة : فلا شئ عليه فيهما ، وعتق بنفس الملك : الأبوان ، وإن علوا والولد إن سفل : كبنت ،
وأخ ، وأخت مطلقا ، وإن بهبة ، أو صدقة أو وصية ، إن علم المعطي ، ولو لم يقبل ، وولاؤه له ، ولا
يكمل في جزء لم يقبله كبير ، أو قبله ولي صغير أو لم يقبله ،
لا بإرث ، أو شراء وعليه دين فيباع ، وبالحكم ، إن عمد لشين برقيقه ، أو رقيق رقيقه ،
أو لولد صغير : غير سفيه ، وعبد ، وذمي بمثله ، وزوجة ، ومريض في زائد الثلث ، ومدين : كقلع
ظفر ، وقطع بعض أذن ، أو جسد أو سن ، أو سحلها أو خرم أنف ، أو حلق شعر أمة رفيعة ، أو لحية
تاجر ، أو وسم وجه بنار ، لا غيره ، وفي غيرها فيه : قولان . والقول للسيد في نفي العمد ، لا في
عتق بمال ، وبالحكم جميعه ، إن أعتق جزءا والباقي له : كأن بقي لغيره ،
إن , دفع القيمة يومه ، وإن كان المعتق مسلما أو العبد ، وإن أيسر بها ، أو ببعضها فمقابلها ،
وفضلت عن متروك المفلس وإن حصل عتقه باختياره ، لا بإرث ، وإن
مختصر خليل — صفحة 258
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٥٨