ولو كذبه ربه ، أو أخذ ليلا وادعى الارسال ، وصدق إن
أشبه ، لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه ،
محترم ، لا خمر ، وطنبور ، إلا أن يساوي بعد . كسره نصابا ، ولا كلب مطلقا ، وأضحية بعد
ذبحها ، بخلاف لحمها من فقير ، تام الملك ، لا شبهة له فيه ، وإن من بيت المال ، أو الغنيمة أو
مال شركة ، إن حجب عنه ، وسرق فوق حقه نصابا لا الجد ، ولو لام ، ولا من جاحد ، أو مماطل
لحقه ، مخرج من حرز ، بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا ، وإن لم يخرج هو ، أو ابتلع درا ، أو ادهن
بما يحصل منه نصاب ، أو أشار إلى شاة ، بالعلف فخرجت ، أو اللحد أو الخباء ، أو ما فيه ، أو
حانوت ، أو فنائهما ، أو محمل ، أو ظهر دابة وإن غيب عنهن ،
أو بجرين ، أو ساحة دار لأجنبي ، إن حجر عليه ، كالسفينة ، أو خان للأثقال ، أو زوج فيما حجر
عنه ، أو موقف دابة لبيع أو غيره ، أو قبر ، أو بحر ، أو لمن رمي به لكفن ، أو سفينة بمرساة ،
أو كل شئ بحضرة صاحبه ، أو من مطمر قرب ، أو قطار ونحوه ، أو أزال باب المسجد ، أو
سقفه ، أو أخرج قناديله ، أو حصره أو بسطه ، إن تركت به ، أو حمام ، إن دخل للسرقة ،
أو نقب ، أو تسور أو بحارس لم يأذن له في تقليب ، وصدق مدعي الخطأ ، أو حمل عبدا لم
يميز ، أو خدعه ، أو أخرجه في ذي الاذن العام لمحله ، لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه ،
ولو خرج به من جميعه ، ولا إن نقله ولم يخرجه ، ولا فيما على صبي أو معه ، ولا على داخل
تناول منه الخارج ولا إن اختلس ، أو كابر ، أو هرب بعد أخذه في الحرز
ولو ليأتي بمن يشهد عليه ، أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق ، أو ثوبا بعضه بالطريق أو ثمرا
معلقة لا بغلق ، فقولان . وإلا بعد حصده ، فثالثها ، إن كدس
ولا إن نقب فقط ، وإن التقيا وسط النقب ، أو ربطه فجذبه الخارج قطعا
وشرطه ، التكليف ، فيقطع الحر ، والعبد ، والمعاهد ، وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده ، وثبتت بإقرار ،
إن طاع ، وإلا فلا ، ولو أخرج السرقة ، أو عين القتيل ، وقبل رجوعه ولو بلا شبهة ، وإن رد اليمين
فحلف الطالب ، أو شهد رجل وامرأتان ، أو واحد ، وحلف . أو أقر السيد ، فالغرم بلا
مختصر خليل — صفحة 255
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٥٥