الله
أو لحق آدمي حبسا ، ولوما ، وبالإقامة ، ونزع العمامة ، وضرب بسوط ، أو غيره ، وإن زاد على
الحد أو أتى على النفس ،
وضمن ما سرى : كطبيب جهل ، أو قصر ، أو بلا إذن معتبر ، ولو إذن عبد بفصد أو حجامة ، أو
ختان ، وكتأجيج نار في يوم عاصف ، وكسقوط جدار مال ، وأنذر صاحبه ، وأمكن تداركه ،
أو عضه فسل يده فقلع أسنان ،
أو نظر له من كوة فقصد غينه ، وإلا فلا : كسقوط ميزاب أو بغت ريح لنار : كحرقها قائما لطفيها ،
وجاز دفع صائل
بعد الانذار للفاهم ، وإن عن مال وقصد قتله ، إن علم أنه لا يندفع إلا به ، لا جرح ، إن قدر على
الهرب منه ، بلا مشقة ، وما أتلفته البهائم ليلا ، فعلى ربها ، وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء
والخوف ، لا نهارا إن لم يكن معها راع ، وسرحت بعد المزارع ، وإلا : فعلى الراعي .
باب في بيان أحكام الاعتاق وما يتعلق به
إنما يصح إعتاق مكلف ، بلا حجر ، وإحاطة دين
ولغريمه رده ، أو بعضه ، إلا أن يعلم أو يطول ، أو يفيد مالا ، ول قبل نفوذ البيع : رقيقا : لم يتعلق
حق لازم به ، وبفك الرقبة ، والتحرير وإن في هذا اليوم ،
بلا قرينة مدح ، أو خلف ، أو دفع مكس ، وبلا ملك ، أو سبيل لي عليك ، إلا لجواب ، وبكوهبت
لك نفسك ، وبكاسقني ، أو اذهب ، أو أعزب بالنية ،
وعتق على البائع
مختصر خليل — صفحة 257
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٥٧