إن كان على مسافة العدوي ، لا أكثر : كستين ميلا ، إلا بشاهد ،
ولا يزوج امرأة ليست بولايته . وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل ؟ أو المدعى وأقيم منها
وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة ؟ تردد .
باب في أحكام الشهادات فصل في بيان العدل
العدل : حر ، مسلم ، عاقل ، بالغ
بلا فسق وحجر وبدعة ، وإن تأول : كخارجي ، وقدري . لم يباشر كبيرة ،
أو كثير كذب ، أو صغيرة خسة
وسفاهة ، ولعب نرد ، ذو مروءة
بترك غير لائق . من حمام ، وسماع غناء ،
ودباغة ، وحياكة اختيارا ، وإدامة شطرنج ، وإن أعمى في قول ، أو أصم في فعل ،
ليس بمغفل ، إلا فيما لا يلبس ، ولا متأكد القرب . كأب ، وإن علا ، وزوجهما وولد ، وإن سفل .
كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب ، واحدة ككل عند الآخر ، أو على شهادته ، أو حكمه ،
بخلاف أخ لأخ ، إن برز ، ولو بتعديل ،
وتؤولت أيضا بخلافه . كأجير ، ومولى ، وملاطف ، ومفاوض في غير مفاوضة ، وزائد
أو منقص ، وذاكر بعد شك ، وتزكية وإن بحد من معروف : إلا الغريب :
بأشهد أنه عدل رضا من فطن عارف لا يخدع ، معتمد على طول عشرة ، لا سماع من سوقه ، أو
محلته ، إلا لتعذر ووجبت ، إن تعين كجرح ، إن بطل حق ، وندب تزكية سر معها من متعدد ، وإن
لم يعرف الاسم ، أو لم يذكر السبب ،
بخلاف الجرح ، وهو مقدم ، وإن شهد ثانيا : ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى : تردد . وبخلافها لاحد
ولديه على الآخر ، أو أبويه : إن لم يظهر ميل له ، ولا عدو ولو على ابنه ،
أو مسلم وكافر ،
مختصر خليل — صفحة 234
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٣٤