مدعى عليه ترجح قوله بمعهود ، أو أصل
بجوابه ، إن خالطه بدين ، أو تكرر بيع ، وإن بشهادة امرأة ، لا بينة جرحت ،
إلا الصانع ، والمتهم ، والضيف وفي معين ، والوديعة على أهلها ، والمسافر على -
رفقته ، ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة ، فإن أقر فله الاشهاد عليه ، وللحاكم : تنبيهه
عليه ، وإن أنكر : قال : ألك بينة ،
فإن نفاها واستحلفه : فلا بينة ، إلا لعذر : كنسيان ،
أو وجد ثانيا ، أو مع يمين لم يره الأول ، وله يمينه أنه لم يحلفه أولا ، قال المازري : وكذا أنه عالم بفسق
شهوده ، وأعذر إليه : بأبقيت لك حجة ؟ وندب توجيه متعدد فيه ،
إلا الشاهد بما في المجلس ، وموجهه ، ومزكي السر ، والمبرز بغير عداوة ، ومن يخشى منه .
وأنظره لها باجتهاده ، ثم حكم : كنفيها ، وليجب عن المجرح ،
ويعجزه ، إلا في دم ، وحبس ، وعتق ، ونسب ، وطلاق ، وكتبه ، وإن لم يجب : حبس ، وأدب ، ثم
حكم بلا يمين ، ولمدعى عليه السؤال عن السبب ، وقبل نسيانه بلا يمين ، وإن أنكر مطلوب
المعاملة : فالبينة ، ثم لا تقبل بينة بالقضاء ، بخلاف : لا حق لك علي ،
وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين ، فلا يمين بمجردها . ولا ترد : كنكاح ، وأمر بالصلح : ذوي
الفضل والرحم : كأن خشي تفاقم الامر ،
ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار ،
ونبذ حكم جائر ، وجاهل لم يشاور ، وإلا تعقب ، ومضى غير الجور ، ولا يتعقب حكم العدل
العالم ونقض ، وبين السبب مطلقا ما خالف قاطعا ،
أو جلى قياس : كاستسعاء معتق ، وشفعة جار ، وحكم على عدو . أو بشهادة كافر ، أو ميراث ذي
رحم
مختصر خليل — صفحة 232
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٣٢