، أو مولى أسفل ، أو بعلم سبق مجلسه ، أو جعل بتة واحدة ، أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة ، أو
ظهر أنه قضى بعبدين ، أو كافرين ، أو صبيين ، أو فاسقين : كأحدهما :
, إلا بمال فلا يرد ، إن حلف ، وإلا أخذ منه : إن حلف ، وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه ،
وإن نكل : ردت ، وغرم شهود علموا ، وإلا فعلى عاقلة الإمام ،
وفي القطع : حلف المقطوع أنها باطلة . ونقضه هو فقط ، إن ظهر أن غيره أصوب ، أو خرج عن
رأيه ، أو رأي مقلده ، ورفع الخلاف ، لا أحل حراما ،
ونقل ملك ، وفسخ عقد ، وتقرر نكاح بلا ولي : حكم ،
لا أجيزه ، أو أفتى ،
ولم يتعد لمماثل ، بل إن تجدد ، فالاجتهاد كفسخ برضع كبير ، وتأبيد منكوحة عدة ، وهي
كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح ، إن ظهر وجهه ، ولا يستند لعلمه ، إلا في التعديل
والجرح : كالشهرة بذلك ،
أو إقرار الخصم بالعدالة ، وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده : لم يفده ، وإن شهدا بحكم نسيه
أو أنكره : أمضاه وأنهى لغيره بمشافهة ، إن كان كل بولايته ،
وبشاهدين مطلقا . واعتمد عليهما ، وإن خالفا كتابه ، وندب ختمه ، ولم يفد وحده ، وأديا ، وإن
عند غيره ، وأفاد ، إن أشهدهما أن ما فيه حكمه ، أو خطه . كالاقراري وميز فيه ما يتميز به من اسم
وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني ، وبنى كأن نقل لخطة أخرى
وإن حدا ، إن كان أهلا أو قاضي مصر ، وإلا فلا : كأن شاركه غيره ، وإن ميتا ، وإن لم يميز : ففي
أعدائه أو لا حتى يثبت أحديته : قولان ،
والقريب : كالحاضر ، والبعيد : كإفريقية ، يقضى عليه
بيمين القضاء ، وسمى الشهود ، وإلا نقض ، والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في
غير استحقاق العقار ، وحكم بما يتميز غائبا بالصفة : كدين وجلب الخصم ، بخاتم ، أو رسول ،
مختصر خليل — صفحة 233
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٣٣