، إلا لشرط ، وهبة أحد الزوجين للآخر ،
ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ، ولا يأخذ هبته ، وإن قائمة ، ولزم واهبها ، لا الموهوب له
القيمة ، إلا لفوت بزيد أو نقص ، وله منعها حتى يقبضه ، وأثيب ما يقضى عنه ببيع ،
وإن معيبا ، إلا كحطب ، فلا يلزمه قبوله ، وللمأذون ، وللأب في مال ولده : الهبة للثواب ، وإن قال :
داري - صدقة . بيمين مطلقا ، أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين ، وفي مسجد معين :
قولان ، وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا .
باب في بيان اللقطة والضالة والآبق واللقيط
اللقطة : مال معصوم : عرض للضياع ، وإن كلبا ،
وفرسا وحمارا . ورد بمعرفة مشدود فيه ، وبه ، وعدده ،
بلا يمين ، وقضي له على ذي العدد والوزن ، وإن وصف ثان وصف أول ، ولم يبن بها : حلفا ،
وقسمت : كبينتين لم يؤرخا ، وإلا فللأقدم ولا ضمان على دافع بوصف ، وإن قامت بينة لغيره ،
واستؤني بالواحدة ، إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر ،
ولم يضر جهله بقدره ، ووجب أخذه لخوف خائن :
لا إن علم خيانته هو فيحرم ، وإلا كره على الأحسن ،
وتعريفه سنة ، ولو كدلو ، لا تافها ،
بمظان طلبها :
بكباب مسجد ، في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به ، أو بأجرة منها ، إن لم يعرف مثله
وبالبلدين إن وجدت بينهما ، ولا يذكر جنسها على المختار ،
ودفعت لحبر ، إن وجدت بقرية ذمة ، وله حبسها بعده ، أو التصدق ، أو التملك
ولو بمكة ضامنا فيهما : كنية أخذها قبلها
وردها بعد أخذها
مختصر خليل — صفحة 228
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٢٨