بخلاف سنة ،
أو رجع ، مختفيا أو ضيفا فمات ، وهبة أحد الزوجين للآخر ، متاعا ، وهبة زوجة دار سكناها
لزوجها ، لا العكس ،
ولا إن بقيت عنده ، إلا لمحجوره : إلا مالا يعرف بعينه ، ولو ختم
عليه ، ودار سكناه ، إلا أن يسكن أقلها ، ويكري له الأكثر ، وإن سكن النصف : بطل فقط ، والأكثر
بطل الجميع ، وجازت العمرى كأعمرتك ،
أو وارثك ، ورجعت للمعمر ، أو وارثه : كحبس عليكما ، وهو لآخر كما ملكا ، لا الرقبى كذوي
دارين ، قالا : إن مت قبلي ، فهما لي ، وإلا فلك : كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين ، والسقي على
الموهوب له ، أو فرس لمن يغزو سنين ، وينفق عليه المدفوع له ، ولا يبيعه لبعد الاجل ،
وللأب اعتصارها من ولده :
كأم فقط وهبت ذا أب ، وإن مجنونا ، ولو تيتم على المختار ، إلا فيما أريد به الآخرة :
كصدقة بلا شرط ، إن لم تفت ، لا بحوالة سوق ، بل بزيد أو نقص ، ولم ينكح أو يداين لها ، أو
يطأ ثيبا ، أو يمرض كواهب
إلا أن يهب على هذه الأحوال ، أو يزول المرض على المختار ، وكره تملك صدقة بغير ميراث ،
ولا يركبها ، أو يأكل من غلتها ،
وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن ؟ تأويلان ، وينفق على أب افتقر منها ، وتقويم جارية
أو عبد للضرورة ، ويستقصي ، وجاز شرط الثواب ،
ولزم بتعيينه ، وصدق واهب فيه ، إن لم يشهد عرف بضده وإن لعرس ،
وهل يحلف ، أو إن أشكل ؟ تأويلان ، في غير المسكوك
مختصر خليل — صفحة 227
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٢٧