بسم الله الرحمن الرحيم
باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها
الهبة . تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة . صدقة . وصحت في كل مملوك ينقل ،
ممن له تبرع بها ، وإن مجهولا ، أو كلبا ،
ودينا وهو إبراء ، إن وهب لمن عليه ، وإلا فكالرهن ،
ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه ، أو رضي مرتهنه ، وإلا قضي بفكه ، إن كان مما يعجل وإلا بقي لبعد
الاجل بصيغة ، أو مفهمها ،
وإن بفعل : كتحلية ولده
لا بابن مع قوله داره وحيز . وإن بلا إذن ، وأجبر عليه ،
وبطلت إن تأخر لدين محيط ، أو وهب لثان . وجاز أو أعتق الواهب أو استولد ، ولا قيمة أو
استصحب هدية ، أو أرسلها ثم مات ، أو المعينة له ، إن لم يشهد :
كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد ، لا إن باع واهب قبل علم الموهوب ، وإلا
فالثمن للمعطي رويت بفتح الطاء وكسرها أو جن ، أو مرض ، واتصلا بموته ،
أو وهب لمودع ، ولم يقبل لموته ، وصح ، إن قبض ليتروى ، أو جد فيه ، أو تزكية شاهده أو أعتق ،
أو باع ، أو وهب إذا أشهد وأعلن ، أو لم يعلم بها ، إلا بعد موته ، وحوز مخدم ومستعير مطلقا ،
ومودع ، إن علم ، لا غاصب ومرتهن ، ومستأجر ، إلا أن يهب الإجارة ، ولا إن رجعت إليه بعده
بقرب ، بأن آجرها ، أو أرفق بها ،
مختصر خليل — صفحة 226
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٢٦