وأمروا بجعل ثمنه لغيره . ومن هدم وقفا فعليه إعادته . وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور
والإناث وأولادهم : الحافد :
لا نسلي وعقبي ، وولدي ، وولدي وأولادي ، وأولاد أولادي وبني وبني بني .
وفي علي ولدي وولدهم قولان . والاخوة : الأنثى . ورجال إخوتي ونساؤهم : الصغير . وبني أبي :
إخوته الذكور . وأولادهم وآلي وأهلي : العصبة ، ومن لو رجلت عصبت . وأقاربي : أقارب جهتيه
مطلقا ، وإن نصرى . ومواليه : المعتق ، وولده ، ومعتق أبيه وابنه . وقومه :
عصبته فقط . وطفل وصبي وصغير : من لم يبلغ . وشاب وحدث : للأربعين ، وإلا فكهل للستين ،
وإلا فشيخ . وشمل ( كل واحد من طفل وما بعده ) الأنثى : كالأرمل .
والملك للواقف لا الغلة . فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه .
ولا يفسخ كراؤه لزيادة . ولا يقسم إلا ماض زمنه .
وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين . ولمن مرجعها له كالعشر . وإن بنى محبس عليه
فمات ولم يبين فهو وقف .
وعلى من لا يحاط بهم ، أو على قوم وأعقابهم ، أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل
الحاجة والعيال في غلة وسكنى .
ولم يخرج ساكن لغيره ،
إلا بشرط أو سفر انقطاع ، أو بعيد .
مختصر خليل — صفحة 223
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٢٣