كموته على الأصح ، لا الزوجة والأم ، فيدخلان ، ودخلا فيما
زيد للولد بحبست وقفت وتصدقت ، إن قارنه قيد ، أو جهة لا تنقطع ، أو لمجهول وإن حصر ورجع ، إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس ، وامرأة لو رجلت عصب .
فإن ضاق قدم البنات ، وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم ،
إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم .
وفي كقنطرة ولم يرج عودها في مثلها ، وإلا وقف لها . وصدقة لفلان فله أو للمساكين فرق
ثمنها بالاجتهاد .
ولا يشترط التنجيز ، وحمل في الاطلاق عليه : كتسوية أنثى بذكر . ولا التأبيد . ولا تعيين مصرفه
وصرف في غالب وإلا فالفقراء . ولا قبول مستحقه ، إلا المعين الأهل ،
فإن رد فكمنقطع . واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر
أو تبدئة فلان بكذا ، وإن من غلة ثاني عام ، أو إن لم يقل من غلة كل عام ، أو أن من احتاج من
المحبس عليه باع ،
أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه : كعلى ولدي ولا ولد له ، لا بشرط إصلاحه على
مستحقه : كأرض موظفة ، إلا من غلتها على الأصح ، أو عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته . وأخرج
الساكن
الموقوف عليه للسكنى ، إن لم يصلح ، لتكرى له . وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال . فإن
عدم بيع ، وعوض به سلاح : كما لو كلب . وبيع : ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله ، أو شقصه :
كأن أتلف ، وفضل الذكور ، وما كبر من الإناث في إناث .
لا : عقار وإن خرب ، ونقض
ولو بغير خرب ، إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا .
مختصر خليل — صفحة 222
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٢٢