ومسح . وإن صح غسل ومسح متوض رأسه .
فصل في الحيض والنفاس
الاستحاضة فرع الحيض الحيض دم ، كصفرة ، أو كدرة .
خرج بنفسه
من قبل من تحمل عادة
وإن دفعة . وأكثره لمبتدأة نصف شهر .
كأقل الطهر ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها
ما لم تجاوزه ، ثم هي طاهر ، ولحامل بعد ثلاثة أشهر . النصف ونحوه ،
وفي ستة فأكثر . عشرون يوما ونحوها ، وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة ؟ قولان . وإن
تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ، ثم هي مستحاضة ، وتغتسل كلما انقطع
الدم ، وتصوم وتصلي وتوطأ ، والمميز بعد طهر تم : حيض ولا يستظهر على الأصح ،
والطهر . بجفوف ، أو قصة .
وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها
لآخر المختار ، وفي المبتدأة تردد ،
وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر ، بل عند النوم ، والصبح فرع النفاس ومنع . صحة صلاة ، وصوم ،
ووجوبهما ، وطلاقا . وبدء عدة ، ووطئ فرج ،
أو تحت إزار ، ولو بعد نقاء وتيمم ،
ورفع حدثها ولو جنابة ، ودخول مسجد
فلا تعتكف ولا تطوف ، ومس مصحف لا قراءة . فرع الاستحاضة والنفاس . دم خرج للولادة ،
ولو بين توأمين ،
وأكثره ستون ، فإن تخللهما ، فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض ،
ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه .
مختصر خليل — صفحة 14
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٤