Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 328

Contributors:

P.328
القتال بها ساعة من النهار ولعله أن يكون بعدي رجال يستحلون القتال بها فمن فعل ذلك منهم فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك وليبلغ الشاهد الغائب ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب ما حدثتك بهذا الحديث قال عمرو إنك شيخ قد خرفت وقد هممت بك قال أما والله لنتكلمن بالحق وإن شددت رقابنا حدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن أبيه عن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث فهد الذي قبل هذا الحديث حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الدراوردي قال ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجون ثم قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وما أحلت لي إلا ساعة من النهار وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال وأبو سلمة قالا ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله ( حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشدها حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير فذكر بإسناده مثله غير أنه قال إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل وقال لا يلتقط ضالتها إلا لمنشد أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر به في خطبته هذه أن الله تعالى أحل له مكة ساعة من النهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة فلو كان لا حاجة به إلى القتال في تلك الساعة إذا لكانت في تلك الساعة وفيما قبلها وفيما بعدها على معنى واحد وكان حكمها في تلك الأوقات كلها حكما واحدا فإن قال قائل إنما أبيح له إظهار السلاح بها لا غير قيل له وأي حاجة به إلى إظهار السلاح إذا كان لا يستطيع أن يقاتل به أحدا فيها هذا محال عندنا ولا يجوز إظهار السلاح بها إلا وهو مباح له القتال به