Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 263

Contributors:

P.263
فإذا أوجف عليهم المسلمون فأخذوه منهم فإن جاء صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شئ وإن جاء بعد ما قسم أخذه بالقيمة وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب وكل الناس يقول إن من أخذ شيئا من أهل الحرب فلم يتحول به إلى دار الاسلام أنه غير محرز له وغير مالك وإن ملكه لا يقع عليه حتى يخرج به إلى دار الاسلام فإذا فعل ذلك فقد غنمه وملكه فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة ما قال لأنها نذرت قبل أن تملكها لئن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه لان نذرها ذلك كان منها قبل أن تملكها فهذا وجه هذا الحديث وليس فيه دليل على أن المشركين قد كانوا ملكوها على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذهم إياها منه أم لا ولا على أن أهل الحرب يملكون ما أوجفوا عليه من أموال المسلمين أيضا أم لا والذي فيه الدليل على ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائي أن رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت أعطيته ثمنه الذي اشتراه به وهو لك وإلا فهو له حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان الثوري عن سماك عن تميم بن طرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فهذا هو الذي فيه وجه الحكم في هذا الباب كيف هو وقد روى هذا عن جماعة من المتقدمين فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حياة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال إن أدركه قبل أن يقسم فهو له وإن جرت فيه السهام فلا شئ له حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن رجاء بن حياة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة قالا ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا ابن المبارك عن زائدة بن قدامة عن ليث عن مجاهد قال إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين فأصابه المسلمون فقد رد عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن الذي أخذ به