Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 260

Contributors:

P.260
يعرضونه عليه لو كان في دار الاسلام وهو العدة إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار الاسلام فينقطع الاجل بذلك وتجب به البينونة ونحن في هذا على ما روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما من وجوب البينونة بالاسلام ساعة يكون من المرأة وأما ما روي عن علي رضي الله عنه في ذلك فما حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا قال هو أحق بنكاحها ما كانت في دار هجرتها وقد روي عن الزهري وقتادة في رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص أن ذلك منسوخ واختلفا فيما نسخه حدثنا عبيد الله بن محمد بن المؤدب قال ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري أن أبا العاص بن ربيعة أخذ أسيرا يوم بدر فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته قال الزهري وكان هذا قبل أن ينزل الفرائض يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وردها على زوجها وحدثنا عبيد الله قال ثنا علي قال ثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص ابنته قال قتادة كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة

باب الفداء

حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال نفلني أبو بكر امرأة من فزارة أتيت بها من الغارة فقدمت بها المدينة فاستوهبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففادي بها أناسا من المسلمين حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمير بن يونس قال ثنا عكرمة فذكر بإسناده مثله وزاد كانوا أسارى بمكة حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل