Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 205

Contributors:

P.205
وليس في شئ من هذا دليل على أن ما على القارن من الطواف لعمرته وحجته هو طواف واحد أو طوافان فإن قال قائل فقد صح عن ابن عمر من قوله في القارن أنه يطوف لعمرته وحجته طوافا واحدا فإلى قول من تخالفون قوله في ذلك قيل له إلى قول علي رضي الله عنه وعبد الله حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال أهللت بالحج فأدركت عليا فقلت له إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة قال لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها الحج ضمنته قال قلت كيف أصنع إذا أردت ذلك قال تصب عليك إداوة من ماء ثم تحرم بهما جميعا وتطوف لكل واحد منهما طوافا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر السلمي عن علي رضي الله عنه مثله قال أبو داود قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال ما كنا نفتي الناس إلا بطواف واحد فاما الآن فلا حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن عطاء عن الأعمش عن إبراهيم ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن أذينة قال سألت عليا رضي الله عنه فذكر مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن سليمان فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مالك عن أبي نصر مثله قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال ما كنت أفتي الناس إلا بطواف واحد فأما الآن فلا حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا شجاع بن مخلد ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قالا ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك عن علي رضي الله عنه وعبد الله قالا القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين فهذا علي وعبد الله قد ذهبا في طواف القارن إلى خلاف ما ذهب إليه بن عمر رضي الله عنهما وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا الرجل إذا أحرم بحجة وجبت عليه بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ووجب عليه في انتهاك ما قد حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك وكذلك إذا أحرم بعمرة وجبت عليه أيضا بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ووجب عليه في انتهاك ما حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك