في الحج : الوقوف في عرفات
والمزدلفة يعني التواجد ، بلا فرق
بين الوقوف والجلوس ، أو بين
الركوب والمشي ، وغيرهما من
الهيئات الممكنة . ففي عرفات
يكون من زوال اليوم التاسع من
ذي الحجة إلى المغرب . وفي مزدلفة
يكون يوم العاشر من ذي الحجة
( يوم العيد ) من طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس .
( الوقوف الاختياري ) الوقوف في
عرفات والمزدلفة في الوقت الأصلي
الذي حدده الشارع . ويقابله
الوقوف الاضطراري . ( انظر :
وقت اختيار )
في عرفة : الوقوف في النهار ، أي
من الزوال إلى المغرب . ( انظر :
وقت اختيار )
في مزدلفة : الوقوف بين الطلوعين ،
وهما طلوع الفجر وطلوع
الشمس . ( انظر : طلوعان )
( الوقوف الاضطراري ) الوقوف لمن
فاته الوقوف الاختياري في عرفة
أو مزدلفة لعذر أو نسيان أو
نحوهما .
في عرفة : الوقوف برهة من ليلة
العيد ، أي أنه يمتد وقت الوقوف
إلى طلوع الفجر من يوم لعيد .
( انظر : وقت اضطرار )
في مزدلفة : الوقوف وقتا ما بعد
طلوع الشمس إلى زوال يوم
العيد ، أي أنه يمتد وقت الوقوف
من طلوع الفجر إلى زوال الشمس
من يوم العيد .
( الوكار ) شراء المسكن ( المنزل ) .
( الوكالة ) النيابة عن أصيل ، التفويض .
: تولية الغير ، الاستنابة في
التصرف ، فهي إما عامة من جهة
التصرف وخاصة من جهة متعلقة
كما إذا وكله في جميع التصرفات
الممكنة في داره معينة من بيعها أو
وقفها أو إجارتها واصلاحها
وغيرها من التصرفات ، أو بالعكس
( خاصة من جهة التصرف وعامة
من جهة متعلقة ) كما إذا وكله في
بيع جميع ما يملكه أو عامة من
كلتا الجهتين كما إذا وكله في
جميع التصرفات الممكنة في جميع ما
يملكه .
( الوكالة الخاصة ) ما إذا تعلقت الوكالة
بتصرف خاص لشخص معين كما
إذا وكله في شراء دار معينة من
شخص مخصوص أو شراء سيارة
معينة من معرض خاص .
( الوكالة العامة ) إما عامة من جهة
التصرف كما إذا وكله في جميع