تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
في الحج : الوقوف في عرفات والمزدلفة يعني التواجد ، بلا فرق بين الوقوف والجلوس ، أو بين الركوب والمشي ، وغيرهما من الهيئات الممكنة . ففي عرفات يكون من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى المغرب . وفي مزدلفة يكون يوم العاشر من ذي الحجة ( يوم العيد ) من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
( الوقوف الاختياري ) الوقوف في عرفات والمزدلفة في الوقت الأصلي الذي حدده الشارع . ويقابله الوقوف الاضطراري . ( انظر : وقت اختيار ) في عرفة : الوقوف في النهار ، أي من الزوال إلى المغرب . ( انظر : وقت اختيار ) في مزدلفة : الوقوف بين الطلوعين ، وهما طلوع الفجر وطلوع الشمس . ( انظر : طلوعان )
( الوقوف الاضطراري ) الوقوف لمن فاته الوقوف الاختياري في عرفة أو مزدلفة لعذر أو نسيان أو نحوهما . في عرفة : الوقوف برهة من ليلة العيد ، أي أنه يمتد وقت الوقوف إلى طلوع الفجر من يوم لعيد . ( انظر : وقت اضطرار ) في مزدلفة : الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ، أي أنه يمتد وقت الوقوف من طلوع الفجر إلى زوال الشمس من يوم العيد .
( الوكار ) شراء المسكن ( المنزل ) .
( الوكالة ) النيابة عن أصيل ، التفويض . : تولية الغير ، الاستنابة في التصرف ، فهي إما عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقة كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره معينة من بيعها أو وقفها أو إجارتها واصلاحها وغيرها من التصرفات ، أو بالعكس ( خاصة من جهة التصرف وعامة من جهة متعلقة ) كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه أو عامة من كلتا الجهتين كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه .
( الوكالة الخاصة ) ما إذا تعلقت الوكالة بتصرف خاص لشخص معين كما إذا وكله في شراء دار معينة من شخص مخصوص أو شراء سيارة معينة من معرض خاص .
( الوكالة العامة ) إما عامة من جهة التصرف كما إذا وكله في جميع
معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 451 | أحمد فتح الله