تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
ونصيبهم ، فمثلا ، إذا وجد للميت أبوان وست بنات ، وعددهم ستة ( 6 ) نصيبهم في الفريضة أربعة ( 4 ) ، فالوفق هنا هو ثلاثة ( 3 ) . ( انظر : نصيب ، فرض )
( الوقاية ) الاتقاء والتحصن .
( الوقت ) الحين . : الزمان . : المقدار من الزمن أو الزمان .
( وقت الاجزاء ) وقت العبادة المخصص لها والذي تؤتى فيه أداءا وبعده تؤتى قضاءا ، إلا صلاة العشاء والتي لها وقتا إجزاء اثنان ، الأول قبل ذهاب الشفق ، والثاني بعد ثلث الليل الأول إلى نصف الليل ، فيؤتى بها قضاءا بعد ( فوات ) وقت إجزاءها الثاني لا الأول . ( انظر : أداء ، قضاء ، وقت فضيلة )
( وقت الاختيار ) الوقت الشرعي المخصص للعبادة والتي يجب أن يؤتى بها فيه إلا من كان مضطرا . فمثلا وقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، أما للمضطر فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق . وكذلك وقت الاختيار لعرفة ( الوقوف بعرفات ) من زوال الشمس إلى الغروب ، من تركه عمدا بطل حجه ، بينما وقت الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر . ( انظر : وقت اضطرار )
( وقت الاضطرار ) الوقت الشرعي المخصص للعبادة الممتد للمضطر حتى يمكنه أن يأتي العبادة فيه . ( انظر : مضطر ، وقت اختيار )
( وقت العبادة ) الزمن المقدر لها شرعا .
( وقت الفضيلة ) ذلك المقدار من وقت الصلاة الذي يكون ثواب وأجر الصلاة فيه أعظم من أي جزء من باقي وقتها . فمثلا ، وقت صلاة الصبح هو ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ، لكن وقت فضيلة الصبح ، هو من أول وقتها ( أي من طلوع الفجر الصادق ) إلى حدوث الحمرة المشرقية . ( انظر : حمرة مشرقية )
( الوقت المختص ) للصلاة ، ويكون في وقت الظهرين والعشاءين ، فمع أن وقت الظهرين من زوال الشمس إلى مغربها ، لكن لكل صلاة منهما وقت يختص بها ( وتسمى صاحبة الوقت ) فلا تصح الصلاة الثانية ( وتسمى الشريكة ) فيه دون حصول فراغ الذمة من صاحبة الوقت . يختص الظهر ، فيما بين الزوال والمغرب ، بأول الوقت