المذكور ، بمقدار أدائها بحسب حاله ،
ويختص الظهر بآخره ، وما بينهما
مشترك . فلو لم تؤدى صاحبة
الوقت ( الظهر مثلا ) بوجه
صحيح ، لا يجوز إتيان الشريكة
( العصر ) ، لكن يجوز إتيان غير
الشريكة فيه كصلاة القضاء عن
ذلك اليوم أو غيره . كما لا يجوز
تقديم الشريكة على صاحبة الوقت
من غير سهو . وما قبل في الظهرين
يصدق على المغربين ( العشائين ) .
( الوقت المشترك ) الوقت الذي يكون
بين الوقتين المختصين للظهرين
والعشاءين . فمثلا ، يختص الظهر ،
فيما بين الزوال والمغرب ، بأول
الوقت المذكور . بمقدار أدائها
بحسب حاله ، ويختص العصر
بآخره ، وما بينهما مشترك . ووقت
العشاءين للمختار ( غير المضطر )
من المغرب إلى نصف الليل ،
ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها ،
والعشاء بآخره ، كذلك بحسب
حاله ، وما بينهما مشترك بينهما .
( الوقت ( صاحبة ) ) انظر : صاحبة
الوقت .
( الوقص ) النقص ، والعيب . وجمعها
أوقاص .
في الزكاة : ما بين النصابين
( الفرضين ) ، نحو أن تبلغ الإبل
خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا ،
فما بين الخمس إلى العشر هو
وقص ، فلا زكاة فيه .
( الوقف ) التوقف ، الوقوف .
: الايقاف .
اصطلاحا ( 1 ) : تحبيس العين أو
فك ملكها وتسبيل المنفعة أو
الانتفاع . ( انظر : حبس ، تسبيل )
اصطلاحا ( 2 ) : المال الذي أخرج
عن الملكية الشخصية وجعلت
منفعته لافراد مخصوصين أو للأمور
الخيرية .
( وقف انتفاع ) كوقف الدار لسكني
ذرية الواقف ، أو كالخان لسكني
الفقراء . ( انظر : وقف منفعة )
( الوقف التام ) الوقف في القراءة ( قراءة )
القرآن ) على ما لا تعلق له بما بعده
لا لفظا ولا معنى . في الفاتحة ،
مثلا ، أربعة مواضع وقف تام : على
البسملة ، والدين ، ونستعين ،
والضالين . ويقابله الوقف الحسن .
( انظر : وقف حسن )
( الوقف الترتيبي ) ما أختص بأفراد المرتبة
دون غيرهم ثم الذين يأتون بعدهم
وهكذا ، كأن يقول من أوقف عينا
" هذا وقف على أولادي الأعلى
فالأعلى " . ويقابله الوقف