تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
المذكور ، بمقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص الظهر بآخره ، وما بينهما مشترك . فلو لم تؤدى صاحبة الوقت ( الظهر مثلا ) بوجه صحيح ، لا يجوز إتيان الشريكة ( العصر ) ، لكن يجوز إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء عن ذلك اليوم أو غيره . كما لا يجوز تقديم الشريكة على صاحبة الوقت من غير سهو . وما قبل في الظهرين يصدق على المغربين ( العشائين ) .
( الوقت المشترك ) الوقت الذي يكون بين الوقتين المختصين للظهرين والعشاءين . فمثلا ، يختص الظهر ، فيما بين الزوال والمغرب ، بأول الوقت المذكور . بمقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره ، وما بينهما مشترك . ووقت العشاءين للمختار ( غير المضطر ) من المغرب إلى نصف الليل ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره ، كذلك بحسب حاله ، وما بينهما مشترك بينهما .
( الوقت ( صاحبة ) ) انظر : صاحبة الوقت .
( الوقص ) النقص ، والعيب . وجمعها أوقاص . في الزكاة : ما بين النصابين
( الفرضين ) ، نحو أن تبلغ الإبل خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا ، فما بين الخمس إلى العشر هو وقص ، فلا زكاة فيه .
( الوقف ) التوقف ، الوقوف . : الايقاف . اصطلاحا ( 1 ) : تحبيس العين أو فك ملكها وتسبيل المنفعة أو الانتفاع . ( انظر : حبس ، تسبيل ) اصطلاحا ( 2 ) : المال الذي أخرج عن الملكية الشخصية وجعلت منفعته لافراد مخصوصين أو للأمور الخيرية .
( وقف انتفاع ) كوقف الدار لسكني ذرية الواقف ، أو كالخان لسكني الفقراء . ( انظر : وقف منفعة )
( الوقف التام ) الوقف في القراءة ( قراءة ) القرآن ) على ما لا تعلق له بما بعده لا لفظا ولا معنى . في الفاتحة ، مثلا ، أربعة مواضع وقف تام : على البسملة ، والدين ، ونستعين ، والضالين . ويقابله الوقف الحسن . ( انظر : وقف حسن )
( الوقف الترتيبي ) ما أختص بأفراد المرتبة دون غيرهم ثم الذين يأتون بعدهم وهكذا ، كأن يقول من أوقف عينا " هذا وقف على أولادي الأعلى فالأعلى " . ويقابله الوقف
معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 449 | أحمد فتح الله