دون ذكر الإرث فيترتب عليه
الإرث . فإذا مات المضمون ورثه
الضامن إذا لم يوجد من يرثه
بنسب ، أو زوجية ، أو ولاء عتق ،
على الترتيب المذكور . ( ولاء
ضامن الجريرة هو ولاء الموالاة عند
فقهاء السنة . وهو من الأمور غير
المبتلى به في يومنا هذا . ) ( انظر :
ضامن ، جريرة )
( ولاء ضمان الجريرة ) ( انظر : ولاء
ضامن الجريرة ) .
( الولاء ) المتابعة والتعاقب ، ومنه الموالاة .
( انظر : موالاة ) .
( ولاءا ) تتابعا ، أي تعاقب الأفعال الثاني
بعد الأول وهكذا من غير فصل
بينهم .
( الولادة ) الوضع ، وهو خروج الجنين من
رحم الأنثى في نهاية مدة الحمل .
( الولاية ) الامارة ، السلطان ، الحكم ،
العهد .
: الاختصاص ، الصلاحية .
: الوصاية ، القوامة ، الاشراف
والرعاية ، كالولاية على الصغار ،
والولاية على أموال السفيه
والمحجور ، وولاية النكاح .
( الولاية الخاصة ) ولاية الفقيه في الأمور
الحسبية وهي الأمور المالية وتشمل
رعاية أموال اليتامى والقاصرين
ومن لا يحق لهم التصرف في
أموالهم والممتنعين عن أداء ما
عليهم لغيره ونحو ذلك . ( انظر :
ولاية الفقيه )
( الولاية العامة ) ولاية الفقيه التي يكون
للفقيه فيها كل ما للامام المعصوم
عدا البدء بالجهاد ، فهي تشمل
القضاء وإقامة الحدود ، والولاية
على القاصرين وغيرهم ، كما
تشمل كل ما تتقوم به حياة
المجتمع كالأمور الحسبية وغيرها .
( انظر : ولاية الفقيه )
( الولاية على الصغار ) الاشراف على
الأطفال القصر غير البالغين ،
ورعاية أمورهم وأموالهم .
( ولاية الفقيه ) قيام الفقيه الجامع لشروط
الفتوى والقضاء مقام الحاكم
الشرعي وولي الامر الإمام المنتظر
( عجل الله فرجه الشريف ) في
زمان غيبته في إجراء السياسات
وسائر ماله من أمور عدا الامر
بالجهاد الابتدائي ، وهو فتح بلاد
الكفر بالسلاح ، على خلاف في
سعة الولاية وضيقها . ( انظر :
ولاية خاصة ، ولاية عامة ، ولي
فقيه )
( الولث ) عقد ليس بمحكم ولا مؤكد .
( الولد ) المولود ، كل ما ولد من غيره