تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث . فإذا مات المضمون ورثه الضامن إذا لم يوجد من يرثه بنسب ، أو زوجية ، أو ولاء عتق ، على الترتيب المذكور . ( ولاء ضامن الجريرة هو ولاء الموالاة عند فقهاء السنة . وهو من الأمور غير المبتلى به في يومنا هذا . ) ( انظر : ضامن ، جريرة )
( ولاء ضمان الجريرة ) ( انظر : ولاء ضامن الجريرة ) .
( الولاء ) المتابعة والتعاقب ، ومنه الموالاة . ( انظر : موالاة ) .
( ولاءا ) تتابعا ، أي تعاقب الأفعال الثاني بعد الأول وهكذا من غير فصل بينهم .
( الولادة ) الوضع ، وهو خروج الجنين من رحم الأنثى في نهاية مدة الحمل .
( الولاية ) الامارة ، السلطان ، الحكم ، العهد . : الاختصاص ، الصلاحية . : الوصاية ، القوامة ، الاشراف والرعاية ، كالولاية على الصغار ، والولاية على أموال السفيه والمحجور ، وولاية النكاح .
( الولاية الخاصة ) ولاية الفقيه في الأمور الحسبية وهي الأمور المالية وتشمل رعاية أموال اليتامى والقاصرين ومن لا يحق لهم التصرف في أموالهم والممتنعين عن أداء ما عليهم لغيره ونحو ذلك . ( انظر : ولاية الفقيه )
( الولاية العامة ) ولاية الفقيه التي يكون للفقيه فيها كل ما للامام المعصوم عدا البدء بالجهاد ، فهي تشمل القضاء وإقامة الحدود ، والولاية على القاصرين وغيرهم ، كما تشمل كل ما تتقوم به حياة المجتمع كالأمور الحسبية وغيرها . ( انظر : ولاية الفقيه )
( الولاية على الصغار ) الاشراف على الأطفال القصر غير البالغين ، ورعاية أمورهم وأموالهم .
( ولاية الفقيه ) قيام الفقيه الجامع لشروط الفتوى والقضاء مقام الحاكم الشرعي وولي الامر الإمام المنتظر ( عجل الله فرجه الشريف ) في زمان غيبته في إجراء السياسات وسائر ماله من أمور عدا الامر بالجهاد الابتدائي ، وهو فتح بلاد الكفر بالسلاح ، على خلاف في سعة الولاية وضيقها . ( انظر : ولاية خاصة ، ولاية عامة ، ولي فقيه )
( الولث ) عقد ليس بمحكم ولا مؤكد .
( الولد ) المولود ، كل ما ولد من غيره