التصرفات الممكنة في داره معينة
من بيعها أو وقفها أو إجارتها
واصلاحها وغيرها من التصرفات ،
أو عامة من جهة الموكل فيه كما
إذا وكله في بيع جميع ما يملكه أو
عامة من كلتا الجهتين ( التصرف
والشي الموكل فيه ) كما إذا وكله
في جميع التصرفات الممكنة في
جميع ما يملكه .
( الوكالة المطلقة ) التي فوض الامر فيها
إلى الوكيل .
( الوكس ) النقص .
: إتضاع الثمن ، خفض ( أو
اخفاض ) القيمة .
: الخسارة .
: منزل القمر الذي ينكسف فيه .
( الوكيل ) النائب ، المفوض ، من أوكل إليه
القيام بعمل الآخرين . ( انظر :
وكالة )
( الولاء ) المحبة والنصرة ، الصداقة ، المحبة .
: الطاعة ، الوفاء .
اصطلاحا : قرابة حكمية تقابل
القرابة النسبية تحصل بالعتق ( ولاء
العتق ) والعقد ( ولاء ضمان
الجريرة ) وانعدام الورثة ( ولاء
الإمامة ) . ( انظر : ولاء العتق ، ولاء
ضامن الجريرة ، ولاء الإمامة )
في الطلاق : أن يقول المطلق " هي
طالق ، هي طالق ، هي طالق " ، أو
" أنت طالق " يكررها ثلاثا .
( ولاء الإمامة ) يتولى الامام من مات ولا
وارث له ( أي يصبح مولا له )
فيرثه إذا لم يوجد من يرثه بنسب
أو زوجية ، أو ولاء عتق أو ولاء
ضامن الجريرة ، على الترتيب
المذكور . وأمره في عصر غيبة
الامام ولي الأمر كسائر ما
للامام بيد الفقيه الجامع
للشرائط . ( انظر : أنفال )
( ولاء العتق ) المعتق يصبح مولا للعتيق
( العبد المحرر ) ، فيرثه إذا لم يوجد
من يرثه بنسب أو زوجية ، على
الترتيب المذكور . وهو غير مبتلى
به في يومنا هذا . ( انظر : عتق )
( ولاء تضمن الجريرة ) ( انظر : ولاء
ضامن الجريرة ) .
( ولاء ضامن الجريرة ) أن يتولى شخص
شخصا أخر على أن يضمن
جريرته ، أي جنايته ، بأن يعقل
عنه ، أي يدفع دية جنايته . فيقول
له ، مثلا : " عاقدتك على أن تعقل
عني وترثني " ، فيقول الاخر
" قبلت " . فإذا عقدا العقد المذكور
صح وترتب عليه أثره وهو العقل
( الدية ) والإرث ، ويجوز الاقتصار
في العقد على العقل وحده من