تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
يلزم أن يأتي بالاثنين ( أي بالوظيفتين ) على الأحوط وجوبا . ويجب على المكلف أن يلتزم بالوظيفة ، فعلا وتركا ، ولذا تعرف بالوظيفة اللازمة .
( الوظيفة الشرعية ) التي يوجبها الشارع على نحو اللازم أو التخيير .
( الوظيفة العقلية ) التي يوجبها العقل ويؤمن صاحبها من عقاب الشارع بترك امتثال الحكم الواقعي . فمثلا إذا دار أمر المكلف بين أن يأتي بالشئ على نحو اللزوم لأنه واجب وبين أن يتركه على نحو اللزوم لأنه حرام ، ولم يتمكن أن لا يفعل وأن لا يترك لاستحالة ذلك ، فإنه والحالة هذه ليس له إلا أن يتخير أحدهما إما الفعل وإما الترك ، لان واقعة لا يخلو عن أحدهما . وهذه الوظيفة العقلية تسمى بالتخيير العقلي .
( الوظيفة العملية ) ( انظر : وظيفة ) .
( الوظيفة اللازمة ) ( انظر : وظيفة ) .
( الوعاء ) الاناء .
( الوفاء ) الأمانة ، الاخلاص . : دفع الدين .
( الوفاة ) الموت .
( الوفاق ) الاتفاق ، ويقابله الخلاف . ( انظر : خلاف )
( الوفق ) المناسب . اصطلاحا : العدد الأكثر من الواحد الذي يزيد من أحد العددين المختلفين إذا قيس بالآخر . وميزان معرفة الوفق بين الاعداد هو أن تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن ، فإن بقي منه شئ تسقطه من الأقل ، فإن بقي منه شئ تسقطه مما بقي من الأكثر ، ولا تزال تفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه أخيرا ، فإن فنى بعدد أكثر من الواحد فهما متوافقان ، ووفقهما هو الجزء المأخوذ من ذلك العدد الذي فنى به العدد ، فإن فنى باثنين فهما متوافقان بالنصف ، وإن فنى بثلاثة فهما متوافقان بالثلث وهكذا . كالستة مع العشرة : فإنه لا يفنى العشرة بالستة ، ولكن يفنيهما الاثنان ، لأنا نرجع فنسقط الأربعة الباقية من الستة بالقياس إلى العشرة من الستة ، فيبقى اثنان ، فهما الوفق والوفق فيهما النصف . وهكذا في الأربعة والستة . فالوفق إذن هو العدد الصغير الذي يقسم العددين . : في الميراث ، هو الوفق بين العدد والنصيب ، أي عدد الورثة