يلزم أن يأتي بالاثنين ( أي
بالوظيفتين ) على الأحوط وجوبا .
ويجب على المكلف أن يلتزم
بالوظيفة ، فعلا وتركا ، ولذا تعرف
بالوظيفة اللازمة .
( الوظيفة الشرعية ) التي يوجبها الشارع
على نحو اللازم أو التخيير .
( الوظيفة العقلية ) التي يوجبها العقل
ويؤمن صاحبها من عقاب الشارع
بترك امتثال الحكم الواقعي . فمثلا
إذا دار أمر المكلف بين أن يأتي
بالشئ على نحو اللزوم لأنه
واجب وبين أن يتركه على نحو
اللزوم لأنه حرام ، ولم يتمكن أن
لا يفعل وأن لا يترك لاستحالة
ذلك ، فإنه والحالة هذه ليس
له إلا أن يتخير أحدهما إما الفعل
وإما الترك ، لان واقعة لا يخلو عن
أحدهما . وهذه الوظيفة العقلية
تسمى بالتخيير العقلي .
( الوظيفة العملية ) ( انظر : وظيفة ) .
( الوظيفة اللازمة ) ( انظر : وظيفة ) .
( الوعاء ) الاناء .
( الوفاء ) الأمانة ، الاخلاص .
: دفع الدين .
( الوفاة ) الموت .
( الوفاق ) الاتفاق ، ويقابله الخلاف .
( انظر : خلاف )
( الوفق ) المناسب .
اصطلاحا : العدد الأكثر من
الواحد الذي يزيد من أحد
العددين المختلفين إذا قيس بالآخر .
وميزان معرفة الوفق بين الاعداد
هو أن تسقط الأقل من الأكثر ما
أمكن ، فإن بقي منه شئ تسقطه
من الأقل ، فإن بقي منه شئ
تسقطه مما بقي من الأكثر ، ولا
تزال تفعل ذلك حتى يفنى العدد
المنقوص منه أخيرا ، فإن فنى بعدد
أكثر من الواحد فهما متوافقان ،
ووفقهما هو الجزء المأخوذ من
ذلك العدد الذي فنى به العدد ،
فإن فنى باثنين فهما متوافقان
بالنصف ، وإن فنى بثلاثة فهما
متوافقان بالثلث وهكذا .
كالستة مع العشرة : فإنه لا يفنى
العشرة بالستة ، ولكن يفنيهما
الاثنان ، لأنا نرجع فنسقط الأربعة
الباقية من الستة بالقياس إلى
العشرة من الستة ، فيبقى اثنان ،
فهما الوفق والوفق فيهما النصف .
وهكذا في الأربعة والستة . فالوفق
إذن هو العدد الصغير الذي يقسم
العددين .
: في الميراث ، هو الوفق بين العدد
والنصيب ، أي عدد الورثة