تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
والعمل بها بعد موته في أي زمان قضى الله عليه .
( الوصيلة ) الشاة التي أتت بستة أولاد ، ثم أتت بتوأم ذكر وأنثى .
( الوضوء ) الوضاءة ، وهي الطهارة ، والبريق . اصطلاحا : التوضؤ ، وهو غسل الوجه واليدين بالماء ومسح مقدمة الرأس والرجلين بنية التعبد أو التطهر .
( الوضوء الارتماسي ) الوضوء الذي يكون فيه غسل الوجه واليدين بالغمس ، أي يغمسهما الماء ويخرجها بقصد الوضوء .
( الوضوء التجديدي ) تكرار الوضوء استحبابا ، أي هو الوضوء الذي يأتي به من سبق له الوضوء حتى ولو لم يصدر حدث من المتوضئ ينقض وضوءه الأول .
( الوضوء غير الارتماسي ) الوضوء الاعتيادي ، أي الذي يكون فيه غسل الوجه واليدين بإمرار الماء عليهما باليد مع البلل .
( الوضوء ( إسباغ ) ) انظر : إسباغ الوضوء .
( الوضوء ) الماء الذي يتوضأ به .
( الوطئ ) الدوس بالقدم وما شابهها في الحيوانات كالحافر والخف والظلف وغيرهم . : كناية عن ممارسة العمل الجنسي ، الجماع . ( انظر : جماع )
( الوطء بالشبهة ) ( انظر : وطئ شبهة )
( الوطء الحرام ) كل وطئ حرمه الشارع سواء لحرمة ذاتية كالزنا ووطئ البهيمة ، أو حرمة عرضية كوطئ الزوجة وهي في الحيض أو النفاس . ( وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزنا وطئ حرام لكن ليس كل وطئ حرام زنا . )
( وطئ الشبهة ) مجامعة الرجل لامرأة محرمة عليه وهو لا يعلم أنها تحرم عليه ، سواء كان بسبب فساد العقد ، كما إذا عقد على امرأة محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم ، وهو لا يعلم ، كما إذا كانت أخت زوجته نسبا أو رضاعا ، أو زوجة أبيه ، أو أخته من الرضاعة ، أو نحو ذلك ، وإما بسبب اعتقاده بأنها زوجته فواقعها ثم تبين له أنها ليست زوجته ، وإما بسبب حصول المواقعة ممن هو نائم أو مجنون أو سكران ممن هو فاقد الوعي إلى غير ذلك من الاعذار الشرعية . ( انظر : شبهة )
( الوطر ) كل حاجة كان لصاحبها فيها
معجم ألفاظ الفقه الجعفري — صفحة 445 | أحمد فتح الله