تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقبل صلاة الا بزكاة ( 1 ) ولا تقبل صلاة الا بقرآن ولا تقبل صلاة الا بطهور ( 2 ) ولا تقبل صدقة من غلول . حدثني أبو خالد قال : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي
شرح
( 1 ) قال الإمام القاسم ( ع م ) في حديث : لا تقبل الصلاة الا بطهور الخ . محتجا بذلك ان التوبة لا تقبل من معصية دون معصية ، فان قيل فعلى هذا يلزم قضاء ما فعل من الواجبات كالفوائت والاجماع على خلافه . قلت : وبالله التوفيق ان صح الاجماع فهو الدليل على عدم وجوب قضاء ذلك لأنه قد تقبل بدليل إنما يتقبل الله من المتقين ونحوه اه‍ . ( فرع ) وإذا شك المصلي هل هو على وضوء أم لا فإنه يتوضأ لأنه ( ع م ) نص على أنه لا يصلى خلف من لم يعلم أنه هل مسح قدميه أم غسل . فصح ان مذهبه ( ع م ) البناء على المعلوم دون المشكوك . والوجه في ذلك الحديث : ولا تقبل صلاة الا بطهور فإذا شك في الطهور لم تقبل صلاته ، لحديث : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . وكذا لو شك في غسل عضو مجمع عليه أو هو واجب في مذهبه اه‍ ج . بالمعنى . ( 2 ) الطهور بضم الطاء التطهر وهو المراد هنا ، واما الطهور بفتحها فهو المطهر الذي يرفع الحدث ويزيل النجس ، والوضوء بالضم التطهر ، وبالفتح الماء الذي يتطهر به اه‍ . ( 3 ) الغلول الرواية بالفتح والضم ، فبالضم المال المغلول وبالفتح الغال اسم فاعل للمبالغة اه‍ .