تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( ع م ) كنا نوقت الوضوء للصلاة مدا والمد ( 1 ) رطلان . قال أبو خالد : حدثني زيد بن علي أبيه عن جهد عن علي ( ع م ) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل هل يطعم ( 2 ) الجنب قبل ان يغتسل قال لا حتى يغتسل ( 3 ) أو يتوضأ للصلاة .
شرح
التعليق ، ومثله ذكره الشيخ إسماعيل في بعض مصنفاته في باب زكاة الفطرة . ( 1 ) المد بالضم مكيال وهو رطلان أو رطلان وثلث أو ملء كفي الانسان المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما وبه سمي مدا . وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا الجمع مداد اه‍ قاموس بلفظه . هذا من اجل الأدلة على أن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء عند امامنا أبي الحسين ( ع م ) إذ الرطلان لا يكفيان لإزالة النجاسة وأعضاء الوضوء قطعا . ولقائل أن يقول : لا دليل في هذا على ما ذكر لان المراد بذلك الوضوء الشرعي وإزالة النجاسة ليست من الوضوء اه‍ . ( 2 ) قال في المنهاج مسألة ويستحب للجنب ان يتوضأ إذا أراد ان يطعم ، والوجه في ذلك ما رويناه عن علي ( ع م ) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل : هل يطعم الجنب الخ ؟ . وقلت إنه يستحب لأنه لا خلاف انه جائز ان يطعم قبل اي ذلك . وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه فقط . ( 3 ) فيغسل يديه ويتمضمض ، والمراد الوضوء اللغوي اه‍ . من الجامع الكافي .
مسند زيد بن علي — صفحة 71 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )