( ع م ) كنا نوقت الوضوء للصلاة مدا والمد ( 1 ) رطلان .
قال أبو خالد : حدثني زيد بن علي أبيه عن جهد عن علي ( ع م )
ان النبي صلى الله عليه وآله سئل هل يطعم ( 2 ) الجنب قبل ان
يغتسل قال لا حتى يغتسل ( 3 ) أو يتوضأ للصلاة .
شرح
التعليق ، ومثله ذكره الشيخ إسماعيل في بعض مصنفاته في باب زكاة
الفطرة .
( 1 ) المد بالضم مكيال وهو رطلان أو رطلان وثلث أو ملء كفي الانسان
المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما وبه سمي مدا . وقد جربت ذلك
فوجدته صحيحا الجمع مداد اه قاموس بلفظه . هذا من اجل الأدلة
على أن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء عند امامنا أبي الحسين ( ع م )
إذ الرطلان لا يكفيان لإزالة النجاسة وأعضاء الوضوء قطعا . ولقائل
أن يقول : لا دليل في هذا على ما ذكر لان المراد بذلك الوضوء الشرعي
وإزالة النجاسة ليست من الوضوء اه .
( 2 ) قال في المنهاج مسألة ويستحب للجنب ان يتوضأ إذا أراد ان يطعم ،
والوجه في ذلك ما رويناه عن علي ( ع م ) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل :
هل يطعم الجنب الخ ؟ . وقلت إنه يستحب لأنه لا خلاف انه جائز
ان يطعم قبل اي ذلك . وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا أراد
أن يأكل وهو جنب غسل يديه فقط .
( 3 ) فيغسل يديه ويتمضمض ، والمراد الوضوء اللغوي اه . من الجامع
الكافي .