قال أبو خالد : قال زيد بن علي ( ع م ) لا بأس ان يجامع ثم ( 1 ) يعاود
قبل ان يتوضأ وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن ماء المطر أخوضه قال
لا بأس به الأرض يطهر بعضها ( 2 ) بعضا حدثني زيد بن علي عن أبيه عن
جده عن علي ( ع م ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا
تستنجي المرأة بشئ سوى الماء الا ان لا تجد الماء .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال عذاب
القبر من ثلاثة : من البول والدين والنميمة .
باب السواك وفضل الوضوء
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أني أخاف ان أشق ( 3 ) على أمتي
شرح
( 1 ) وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله طاف على جميع نسائه في ليلة في غسل
واحد اه . من المنتزع من جلاء الابصار .
( 2 ) المراد إذا كان في بعض الأرض نجاسة فوطئها الماء ثم مر في الأرض
الطاهرة في الماء الذي فيها .
( 3 ) هذا الحديث أخرجه الستة واللفظ للبخاري الا قوله مع الطهور
وهو في شرح التجريد وأصول الأحكام بحذف هذه الزيادة التي ذكرها
الأمير الحسين وهي قوله : فلا تدعه يا علي ، وحذف قوله : اني