حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام
قال : لا وضوء على من مس ذكره .
باب الغسل ( 1 ) الواجب والسنة :
حدثني نصر بن مزاحم قال : حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال حدثني
أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن
علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : الغسل من الجنابة ( 2 ) واجب ومن
غسل الميت سنة وان تطهرت أجزأك ، والغسل من الحجامة وان تطهرت
أجزأك ، وغسل العيدين وما أحب ان أدعهما ، وغسل الجمعة وما أحب
ان أدعه لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : " من
أتى الجمعة فليغتسل ( 3 ) " .
شرح
( 1 ) الغسل بضم الغين وسكون السين الاسم من الاغتسال وبكسر الغين ما
يغتسل به . اه . نهاية .
ونية الاغتسال لرفع الجنابة واجبة والدليل على ذلك قوله تعالى :
( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) والاخلاص النية . وقول
النبي صلى الله عليه وسلم : لا قول الا بعمل ولا قول ولا عمل الا بنية ولا قول ولا
عمل ولا نية الا بإصابة السنة . وعن علي ( ع م ) انه كان يرى أن
يغتسل من غسل ميتا .
( 3 ) قوله : من أتى الجمعة فليغتسل . هذا الحديث له طرق كثيرة بألفاظ