تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وقال زيد بن علي ( ع م ) الشفيع على شفعته إذا علم ما بينه وبين ثلاثة أيام فان ترك المطالبة له ثلاثة أيام بطلت شفعته ، وكان عليه السلام يقول لا شفعة الا في عقار ( 1 ) أو ارض ، وقال زيد بن علي ( ع م ) الشفعة على عدد الرؤوس لا على الأنصباء ، وقال زيد بن علي ( ع م ) لا شفعة لليهود ولا النصارى في مدائن العرب وخططهم ولهم الشفعة في القرى في البلدان التي لهم ( 2 ) ان يسكنوها .

باب المضاربة

( 3 ) : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في المضارب
شرح
( 1 ) العقار بفتح العين الأرض والمنزل والضياع والنخل وعقار البيت متاعه ونضده التي لا تتبدل الا في الأعياد والحقوق الكبار وعقار المتاع خياره اه‍ . ( 2 ) كأيلة وعمورية وفلسطين ونجران اه‍ . وهذه أبيات في حد جزيرة بالعرب : جزيرة الاعراب قد حدث * بحد حده للحشر باق فأما الطول عند محققيه * فمن يمن إلى ريف العراق بساحل جدة ان شئت عرضا * إلى طرف الشآم على اتفاق ( 3 ) فائدة المضاربة لغة أهل العراق سميت بذلك لان كلا من المتضاربين يضرب بسهم من الربح ولان فيها سفرا ، وتسمى قراضا اخذا من القرض اي القطع لان المالك قطع له قطعة من ماله ليتصرف فيها ومن الربح ، وروى أبو نعيم وغيره انه صلى الله عليه وآله ضارب لخديجة رضي الله عنها