وقال زيد بن علي ( ع م ) الشفيع على شفعته إذا علم ما بينه وبين ثلاثة
أيام فان ترك المطالبة له ثلاثة أيام بطلت شفعته ، وكان عليه السلام يقول
لا شفعة الا في عقار ( 1 ) أو ارض ، وقال زيد بن علي ( ع م ) الشفعة على
عدد الرؤوس لا على الأنصباء ، وقال زيد بن علي ( ع م ) لا شفعة لليهود
ولا النصارى في مدائن العرب وخططهم ولهم الشفعة في القرى في البلدان
التي لهم ( 2 ) ان يسكنوها .
باب المضاربة
( 3 ) :
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في المضارب
شرح
( 1 ) العقار بفتح العين الأرض والمنزل والضياع والنخل وعقار البيت متاعه
ونضده التي لا تتبدل الا في الأعياد والحقوق الكبار وعقار المتاع
خياره اه .
( 2 ) كأيلة وعمورية وفلسطين ونجران اه . وهذه أبيات في حد جزيرة بالعرب :
جزيرة الاعراب قد حدث * بحد حده للحشر باق
فأما الطول عند محققيه * فمن يمن إلى ريف العراق
بساحل جدة ان شئت عرضا * إلى طرف الشآم على اتفاق
( 3 ) فائدة المضاربة لغة أهل العراق سميت بذلك لان كلا من المتضاربين
يضرب بسهم من الربح ولان فيها سفرا ، وتسمى قراضا اخذا من
القرض اي القطع لان المالك قطع له قطعة من ماله ليتصرف فيها ومن
الربح ، وروى أبو نعيم وغيره انه صلى الله عليه وآله ضارب لخديجة رضي الله عنها