شئ عليه . وقال زيد بن علي ( ع م ) في الرجل لا يجد الا مسكينا واحدا
فيردد عليه عشرة أيام ، قال لا يجزيه الا عن مسكين واحد ، وقال زيد
ابن علي ( ع م ) في الرجل يحنث وهو معسر فيصوم ثم يجد ما يطعم في
اليوم الثالث قبل ان تغيب الشمس ، قال ينتقض صيامه وعليه الاطعام ،
وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن الرجل يطعم في كفارة اليمين أهل
الذمة ، فقال لا يجزيه ذلك ولا يجزيه ان يطعم أهل الذمة من شئ فرضه
في القرآن ويجزيه ان يطعمهم من صدقة الفطر .
سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن رجل حلف لا يأكل هذا التمر فجعل
منه ناطفا ( 1 ) فأكل منه ، فقال ( ع م ) لا يحنث ، قلت فان حلف ان لا
يأكل هذا الرطب فصار تمرا فأكل منه ، قال ( ع م ) يحنث ، قلت وما
الفرق بين هذين والناطف من التمر والتمر من الرطب ، قال ( ع م )
لان الناطف من التمر بانتقال وتغير أرأيت أن لو حلف ان لا يكلم هذا
الرجل فكلم ابنا له ولد بعد ذلك أنه لا يحنث وهو منه وكذلك لو حلف
شرح
( 1 ) قال في المنهاج : الناطف القبيطا وهو الحلوى ، ولفظ المصباح : والناطف
نوع من الحلوى يسمى القبيطا ، سمي بذلك لأنه ينطف اي يقطر قبل
استصرايه ، يقال : نطف الماء من باب قتل سال ، وقال أبو زيد : نطفت
القربة تنطف وتنطفت نطفانا إذا قطرت والنطفة ماء الرجل والمرأة
وجمعها نطف ونطاف مثل برمة وبرم وبرام ، والنطفة أيضا الماء الصافي
قل أو كثر ولا فعل للنطفة اي لا يستعمل لها فعل من لفظها اه .