بانتقال والسمن انتقال ( 1 ) .
وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن رجل حلف ان لا يأكل تمرا
فأكل رطبا أو حلف ان لا يأكل رطبا فأكل تمرا أو حلف ان لا يأكل
لبنا فأكل شيرازا أو سمنا أو زبدا أو جبنا ، قال ( ع م ) لا يحنث ( 2 ) في
شئ من ذلك فالحلف من الشئ من هذا بعينه والشئ بغير عينه يختلف
قال وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن الصبي يحلف وهو صبي ثم يبلغ
شرح
( 1 ) قال الإمام المهدي محمد بن المطهر عليه السلام : وهذا تفصيل لما مر من
اجماله عليه السلام وانه يراعي انتقال الذات وانتقال الاسم في الحنث
وغيره . قلت : وهذا إذا لم ينو الحالف شيئا فان نوى الحالف من لبن
الشاة ما يتفرع منه فإنه يحنث لأنه عليه السلام يعتبر النية وقد مضت
بالإشارة إليها اه .
( 2 ) فان قيل ما الفرق بين الحديثين الأول والثاني ، الأول في قوله قلت :
فان حلف ان لا يأكل هذا الرطب فصار تمرا فأكل منه قال عليه السلام
يحنث ، وفي الحديث الثاني قوله . وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن
رجل حلف ان لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو حلف ان لا يأكل رطبا
فأكل تمرا فقال في آخر الحديث لا يحنث ، فما الفرق في الأول قال
يحنث وفي الثاني لا يحنث ؟ قلت : الفرق ان في الحديث الأول مشارا
إليه وفي الثاني المحلوف منه مطلقا ، فالتمر في الثاني غير الرطب فلا
يحنث بخلاف الأول المشار فالتمر عين الرطب فيحنث .