فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
ليس في البقر الحوامل ( 1 ) والعوامل صدقة وإنما الصدقة في الراعية .
باب زكاة الغنم
:
حدثني زيد به علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : ليس في
أقل من أربعين شاة من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين
ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ( 2 ) واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ،
فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة فإذا زادت
على ثلاث مائة فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا بلغت
أربعمائة ففيها أربع شياة فإذ كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا يأخذ
المصدق ( 3 ) هرمة ولا ذات عوار ( 4 ) ولا تيسا الا ان يشأ المصدق ان يأخذ
ذات العوار .
شرح
( 1 ) الحوامل : التي يحمل على ظهرها كما في بلاد الحبشة فإنهم يحملون على
ظهر البقر وكذا في بلاد التهائم .
( 2 ) الأوقاص تسعة وسبعون .
( 3 ) المصدق بالتخفيف للصاد العامل وبتشديده المالك .
( 4 ) العوار بالضم والفتح أشهر وهو العيب اه . نهاية . وفي القاموس مثلث
الفاء .