ثم لا شئ فيها فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة
ففيها ثلاث شياة ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة ، فإذا بلغت خمسا
وعشرين ففيها خمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ( 1 ) فإن لم
تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهو أكبر منها بعام ( 2 ) إلى خمس
وثلاثين فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة على الخمس وأربعين ففيها حقة ( 3 ) إلى ستين
فإذا زادت على الستين واحدة ففيها جذعة ( 4 ) إلى خمس وسبعين ، فإذا
زادت واحدة على الخمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت
على التسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا
شرح
( 1 ) ابن المخاض : ذات حول من الإبل ما دخل في السنة الثانية ، سمي
بذلك لان أمه ذات مخاض اي حامل ، وابن اللبون من الإبل ما دخل
في السنة الثالثة سمي بذلك لان أمه ذات لبن .
( 2 ) والاشناق بين الفريضتين في هذه الصورة تسع ، قال في امالي أحمد بن
عيسى : ما كان بين الفريضتين في زكاة الإبل قيل له اشناق وواحدة
شنق وفي البقر أو قاص واحدة وقص .
( 3 ) الحق والحقة ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، سمي بذلك لأنه
استحق الركوب والتحميل ويجمع على حقاق وحقايق اه نهاية . وحقق
بالضم اه . شرح مقدمة الفتح .
( 4 ) الجذعة ذات أربعة أحوال وقيل خمسة أحوال .