كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ( 1 ) .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة .
حدثني زيد بن علي أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : إذا لم
يجد المصدق السن التي تجب في الإبل أخذ سنا فوقها ورد عليه شاة أو
عشرة دراهم .
باب زكاة البقر
:
حدثني زيد بن علي أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ( 2 ) حولي
جذع أو جذعة إلى أربعين ( 3 ) فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى الستين
فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة
وتبيع إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت
تسعين ففيها ثلاث تبايع إلى مائة ، فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان
شرح
( 1 ) يعني ولا يستأنف بل يجب في كل خمسين .
( 2 ) التبيع ولد البقرة أول سنة وبقرة متبع معها ولدها ا ه . نهاية .
( 3 ) والأوقاص تسع .