تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ( 1 ) . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة . حدثني زيد بن علي أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : إذا لم يجد المصدق السن التي تجب في الإبل أخذ سنا فوقها ورد عليه شاة أو عشرة دراهم .

باب زكاة البقر

: حدثني زيد بن علي أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ( 2 ) حولي جذع أو جذعة إلى أربعين ( 3 ) فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى الستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع إلى مائة ، فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان
شرح
( 1 ) يعني ولا يستأنف بل يجب في كل خمسين . ( 2 ) التبيع ولد البقرة أول سنة وبقرة متبع معها ولدها ا ه‍ . نهاية . ( 3 ) والأوقاص تسع .