تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ولا إقامة ولا تطوع ( 1 ) حتى تبدأ بالمكتوبة . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : إذا صليت المغرب ثم حضرت أيضا مع قوم فلم تستطع الا ان تصلي معهم فصل معهم فإذا سلم امامهم فقم قبل ان تتكلم فاشفع بركعة وسجدتين وسلم . حدثني زيد بن علي ( ع م ) إذا صليت الظهر في منزلك أو العشاء ثم لحقتها في جماعة فصل معهم والأولى هي الفريضة والأخرى نافلة وإذا كانت الفجر ( 2 ) أو العصر أو المغرب فلا تدخل مع القوم .
شرح
الا قامة فلانه صلى الله عليه وآله قد أقام حين صلى فكفتهم اقامته للصلاة التي يصلون ، واما التطوع فالمراد ما عدا التي يعتادها كما سيأتي ان صلاة الأوابين ثماني ركعات عند الزوال قبل الظهر فان المصلي للثمان لا يصليها الا بعد دخول وقت الظهر ، فعرف ان المراد لا تطوع ما عدا السنن أو يكون قد ضاق الوقت ولم يبق الا ما يسع الفريضة ، فالواجب ترك التطوع مطلقا مؤكدا أو غير مؤكد . ( 1 ) اي لا يتطوع بتحية المسجد ولا غيرها ، فاما نوافل الفرائض المسنونة فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله سنة الفجر حين نام عن صلاة الفجر . ذكر ذلك في المنهاج . ( 2 ) اما الفجر والعصر فلان النافلة بعدهما محظورة ، واما المغرب فلانه لا يصح ان يتنفل بثلاث اللهم الا ان لا يستطيع لا ان يصلي معهم صلى وشفع بركعة