ولا إقامة ولا تطوع ( 1 ) حتى تبدأ بالمكتوبة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : إذا
صليت المغرب ثم حضرت أيضا مع قوم فلم تستطع الا ان تصلي معهم
فصل معهم فإذا سلم امامهم فقم قبل ان تتكلم فاشفع بركعة وسجدتين
وسلم .
حدثني زيد بن علي ( ع م ) إذا صليت الظهر في منزلك أو العشاء ثم
لحقتها في جماعة فصل معهم والأولى هي الفريضة والأخرى نافلة وإذا
كانت الفجر ( 2 ) أو العصر أو المغرب فلا تدخل مع القوم .
شرح
الا قامة فلانه صلى الله عليه وآله قد أقام حين صلى فكفتهم اقامته للصلاة التي
يصلون ، واما التطوع فالمراد ما عدا التي يعتادها كما سيأتي ان صلاة
الأوابين ثماني ركعات عند الزوال قبل الظهر فان المصلي للثمان لا
يصليها الا بعد دخول وقت الظهر ، فعرف ان المراد لا تطوع ما
عدا السنن أو يكون قد ضاق الوقت ولم يبق الا ما يسع الفريضة ،
فالواجب ترك التطوع مطلقا مؤكدا أو غير مؤكد .
( 1 ) اي لا يتطوع بتحية المسجد ولا غيرها ، فاما نوافل الفرائض المسنونة
فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله سنة الفجر حين نام عن صلاة الفجر . ذكر
ذلك في المنهاج .
( 2 ) اما الفجر والعصر فلان النافلة بعدهما محظورة ، واما المغرب فلانه
لا يصح ان يتنفل بثلاث اللهم الا ان لا يستطيع لا ان يصلي معهم
صلى وشفع بركعة