باب إذا سلم الإمام أين ينبغي له ان يتطوع :
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان
يكره ان يتطوع الإمام في الموضع الذي يصلي بالناس فيه حتى يتنحى أو
يرجع إلى بيته ( 1 ) .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في الرجل يهم
في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليتم على الثلاث ( 2 ) فان الله تعالى
لا يعذب بما زاد من الصلاة ( 3 ) .
باب صلاة التطوع
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : صلاة
الأوابين ( 4 ) ثماني ركعات عند الزوال قبل الظهر .
شرح
( 1 ) وكان النبي صلى الله عليه وآله مع قرب بيته من المسجد لا يتنقل في المسجد بل
يقضي الفريضة ويدخل بيته ويتنفل فيه .
( 2 ) وهذا إذا لم يحصل له ظن فان حصل له ظن عمل به أولا .
( 3 ) وسجد سجدتي السهو لعموم قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان .
( 4 ) هو جمع أواب وهو كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة ، وقيل هو
المطيع وقيل هو المسبح اه . نهاية