زيد بن علي ( ع م ) ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا صلاة في جماعة .
باب إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه :
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : صلى
عمر بالناس الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال أيها الناس ان عمر
صلى بكم وهو جنب ، قال : فقال الناس فما ترى يا أمير المؤمنين ، فقال
علي الإعادة ولا إعادة عليكم ، فقال علي ( ع م ) بل عليك وعليكم
الإعادة الا ترى ان القوم يأتمون بامامهم يدخلون بدخوله ويخرجون
بخروجه ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فان دخل عليه سهو
دخل على من خلفه ، قال فأخذ قوم بقول علي وأخذ قوم بقول عمر .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال : إذا
فسدت صلاة الإمام فسدت ( 1 ) صلاة من خلفه . سألت زيد بن علي " ع م "
عن الإمام يسهو في صلاته ، قال عليه السلام يجب عليه وعلى من خلفه
يسجدوا السهو ، قلت وان سهى من خلف الإمام ولم يسه الإمام قال ليس
على من خلف الإمام سهو .
شرح
( 1 ) وهذا إذا فسدت صلاته من أصلها كأن يصلي بهم جنبا أو محدثا لأنه
( ع م ) قد نص على جواز الاستخلاف في مواضع ومسائل ونص
( ع م ) على جواز استخلاف المستخلف اه . منهاجا .