للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في حوائجها ويناولها الحاجة إذا غض بصره عما . لا يحل له
النظر إليه مما لا يظهر من زينتها لقوله تعالى : * ( ويبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) * [ النور :
وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة
عند الحاجة والضرورة ، فإن اضطر إلى الدخول عليها أدخل غيره معه ليبعد سوء الظن عن
نفسه ، فقد روي أن رجلين من أصحاب النبي ( ص ) لقيا النبي ( ص ) ومعه زوجته صفية رضي الله
عنها فقال لهما : إنها صفية فقالا : سبحان الله يا رسول الله : فقال : إن الشيطان يجري من ابن
آدم مجرى الدم وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا . انتهى . ص : ( وعجل إن عين أو
بشرط أو عادة أو في مضمونة لم يشرع إلا كري حج فاليسير وإلا فمياومة ) ش : اعلم أن
مواهب الجليل — صفحة 499
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٩٩