تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
عليكم في الدين من حرج ) * وقال * ( قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ) * ومما يدل على جوازه من السنة ما ثبت من أن رسول الله ( ص ) حجمه أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه . وكره النخعي أن يستعمل الصانع حتى يقاطع بشئ مسمى . وكره ذلك ابن حبيب أيضا قال : ولا يبلغ التحريم والامر في ذلك واسع . انتهى ونقله ابن عرفة . فرع : قال في الذخيرة عن ابن يونس : إذا قلت : خطه بدرهم وقال : بدرهمين فخاطه فليس له إلا درهم . قاله ابن القاسم . لأنك أعلمته بما ترضى به وكذلك قول ساكن الدار انتهى . وفي النوادر عن مالك من رواية ابن المواز : من دفع ثوبا بالخياط فقال : لا أخيطه إلا بدرهمين ، وقال ربه : لا أخيطه إلا بدرهم وجعله عنده فخاطه ، ليس له إلا درهم . قال : ومن سكن منزلا فقال له ربه : بدينارين في السنة ، وقال الساكن : لا أعطي إلا دينارا وإلا خرجت إن لم ترض ، فسكن ولم يجبه بشئ حتى تمت السنة قال : لا يلزمه إلا دينار انتهى . ومسألة الخياط لا تشبه مسألة كراء المنزل ، لان رب الثوب لم يتول استيفاء المنفعة بنفسه فلذلك لم يفرقوا فيها بين تقدم قول الخياط وقول صاحب الثوب بخلاف لمنزل فإن المستأجر تولى استيفاء