پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 422

پدیدآورندگان:

ص۴۲۲
أن يقسم إلا على الشرب انتهى . ثم قال : ظاهر المذهب أنه أراد قسم الواحد منها ، فإن الواحد منها إذا اعتدل في القسم قسم وهو قول سحنون وتأويله على الكتاب ، وهو قول ابن نافع وابن حبيب . وحمل ابن لبابة منع القسم فيها على العموم واستدل بمخالفته في الآبار والعيون لا أرى أن يقسم إلا على الشرب ولم يقل فيهما بل قال في المآجل : ولم يفرق بين قليلها وكثيرها . قال عياض : ولا حجة لبينته في هذا لأنه إنما تكلم على ما جل واحد وهو يمكن إذا قسم وكان كثيرا أن يصير منه مآجل ، ولا يمكن أن يصير العين عيونا ولا البئر آبارا فظاهر كلامه أنه إنما أراد العين الواحدة والبئر الواحدة وأنه لا يمنع قسم الكثير كما قال سحنون ومن معه انتهى .