صبرة يتفق أعلاها وأسفلها فذلك جائز بخلاف المتبايعين ، لان هنا لم يأت أحدهما بطعام
والآخر بطعام ودراهم فيكون فاسدا . ولو قسما مائة قفيز قمحا ومائة شعيرا فأخذ ستين قمحا
وأربعين شعيرا ، وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز . قال الشيخ أبو الحسن : جعل
مواهب الجليل — صفحة 417
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤١٧