الشفعاء الغيب وأخذ بالشفعة ، هل تكون العهدة على الشفيع الأول أو على المشتري المأخوذ منه
بالشفعة كما تكون العهدة عليه في غير مسألة الغائب إذا قدم على شريكه ؟ قال في النوادر :
قال ابن المواز : أجمع مالك وأصحابه أن عهدة الشفيع على المشتري . قال أشهب : وإليه يدفع
الثمن إن كان المبتاع دفعه إلى البائع وعلى المشتري قبض الشقص ودفعه إلى الشفيع ، فإن كان
المشتري حاضرا ولم يدفع الثمن دفع الشفيع الثمن إلى البائع وعلى المشتري قبض الشقص
للشفيع ، وإن شاء الشفيع قبضه من البائع وعهدته في ذلك كله على المبتاع . ومن كتاب ابن
المواز : فإن غاب المبتاع ولم يكن ثقة فأبى البائع من دفع الشقص . قال ابن القاسم : ينظر فيه
السلطان . وقال أشهب في الكتابين : إن قربت غيبته كتب حتى يقدم فيكتب عليه العهدة ، وإن
مواهب الجليل — صفحة 397
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٩٧