تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
نظر المشتري فقط لا لقوله : إن قصد أرتياء . ص : ( وإن اتحدت الصفقة الخ ) ش : مفهوم قوله : اتحدت الصفقة أنها لو تعددت لكان خذلك وهو كذلك . وقال في المدونة : ومن اشترى حظ ثلاثة رجال من دار في ثلاث صفقات فللشفيع أن يأخذ ذلك أو يأخذ أي صفقة شاء ، فإن أخذ الأولى لم يشفع معه فيها المبتاع ، وإن أخذ الثانية كان للمبتاع معه الشفعة بقدر صفقته الأولى فقط وإن أخذ الثالثة خاصة شفع فيها بالأولى والثانية انتهى . وقال ابن عرفة : وتعد الصفقات يوجب انفراد كل صفقة بحكمها انتهى . فرع : فلو تعدد الشفيع فقط فقال في المدونة : ومن ابتاع شقصا من دارين في صفقة وشفيع كل دار على حدة فأسلم أحدهما فللآخر أن يأخذ شفعته في التي هو شفيعها دون الأخرى . أبو الحسن : تعدد هنا الشفيع والصفقة واحدة والبائع واحد والمبتاع واحد . وانظر لم لم يجعل للمبتاع حجة بتبعيض صفقته ؟ وظاهره وإن كان الشقص المأخوذ بالشفعة جل الصفقة ، ولعله إنما جرى على القول بأن الشفعة ابتداء بيع انتهى . فرع : فلو تعدد الشفعاء مع تعدد البائع ففي النوادر قال ابن القاسم وأشهب : من ابتاع حظا من دار من رجل وحظا من حائط من آخر وشفيعهما واحد ، فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو يترك الجميع . ابن عبدوس : وقاله عبد الملك . محمد : وأنا أنكر أن يجمع الرجلان سلعتيهما في صفقة واحدة وليرد ذلك إن علم به المشتري ما لم يفت بحوالة سوق أو بيع ، أو يأخذ بالشفعة فينفذ ويقسم الثمن على القيمة . قال أشهب متصلا بكلام عبد الملك : وكذا إن كان الشفعاء جماعة فليس لهم أن يأخذوا النخل دون غيرها ، فإما أخذوا الجميع أو تركوا ، فإن
مواهب الجليل — صفحة 394 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني