شاء ) ش : هذا إذا كان غير عالم أو غائبا ، وأما إن كان حاضرا عالما فإنه يسقط شفعته من
البائع الأول . قال اللخمي فصل : فإذا باع المشتري نصيبه والشفيع حاضر عالم ولم يقم برد
البيع سقطت شفعته في البيع الأول وكانت له الشفعة في البيع الثاني ، وكذلك إن بيع
بيعات وهو حاضر سقطت إلا من بيع آخر ، وإن كان غير عالم كان بالخيار يأخذ بأيهما
أحب انتهى . ص : ( وعهدته عليه ) ش : أي على من أخذ منه . قال في المدونة : وعهدة
الشفيع على المبتاع خاصة وإليه يدفع الثمن كان بائعه قد قبض الثمن أم لا ، ولو غاب المبتاع
قبل أن ينقد الثمن ولم يقبض الدار . انظر الامام في ذلك . والبائع له منع الشقص حتى
يقبض الثمن فإن شاء الشفيع أن ينقده فذلك له ويقبض الشقص وعهدته على المبتاع لأنه
أدى عنه . ص : ( وفي فسخ عقد كرائه تردد ) ش : حاصله أن له الاخذ بالشفعة من الآن .
مواهب الجليل — صفحة 399
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٩٩