تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
إثر الكلام المتقدم : ولو كان ما ابتاع مكيلا أو موزونا فإن استحق القليل منه رجع بحصته من الثمن ولزمه ما بقي ، وإن كان كثيرا فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده ، وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم لان حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به انتهى . ص : ( وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية ) ش : كذا قول أبي سعيد في تهذيبه : ومن ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل فإن كان وجد الصفقة فله رد الباقي . قال الشيخ أبو الحسن : ليس في الأمهات فله رد الباقي وإنما فيه رد الباقي وهذه متعقبة لان ظاهره له الرد وله التمسك فيكون كقول ابن حبيب وأشهب انتهى . وما ورد على أبي سعيد يرد على المصنف . وقوله : بحرية وكذلك برق وقد دخل في قوله : وإن استحق بعض فكالعيب وإنما نبه عليه لأنه قد يتوهم في هذه أنها صفقة جمعت حلالا وحراما فترد كلاهما لأنهما في هذه لم يدخلا على ذلك والله أعلم . ص : ( كأن صالح عن عيب بآخر )
مواهب الجليل — صفحة 357 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني